كتب - محرر الشؤون البرلمانية:علق النائب المستقل سلمان الشيخ حضوره جلسات مجلس النواب منذ رفع الحصانة عنه في الجلسة الاعتيادية 27، لتصل عدد مرات غيابه عن الجلسات إلى 14 حالة غياب، واحدة منها دون عذر، فيما سبب 6 أخرى بـ»العلاج» ولم يذكر أي أسباب للحالات الباقية.وعلمت «الوطن» من مصادر نيابية أن النائب اعتذر عن عدم حضور الجلسات منذ رفع الحصانة عنه دون تسبيب العذر، مشيرة إلى أن «النائب لا يحضر أيضاً اجتماعات اللجان في المجلس، إذ إنه أحد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. وفي جلسة سرية، وبتصويت سري، وافق مجلس النواب في جلسته السابعة والعشرين في نهاية أبريل الماضي على رفع الحصانة عن النائب سلمان الشيخ بعد طلب من وزير «العدل»، لارتكابه جنحتي الاعتداء على سلامة جسم الغير وحمل سلاح مرخص داخل أحد المحال العامة والتهديد بإطلاق النار.ورصدت «الوطن» عدد مرات الغياب والحضور للنواب في 27 جلسة من أصل 30 جلسة، بينها جلستان استثنائيتان.ويقدم النواب عادة أوراق رسمية إلى هيئة مكتب المجلس يعتذرون من خلالها عن حضور الجلسات بعضها معللة الأسباب وبعضها لا.وطبقاً للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن عضوية النائب سلمان الشيخ بالمجلس، باتت مهددة في حال تمت إدانته بالقضية، ذلك أن المادة (99) من الدستور تنص على أنه «إذا ظهرت حالة من حالات عدم الأهلية لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أثناء عضويته تسقط عضويته، ويصبح محله شاغراً بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه، كما يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه». وتنص المادة (203) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «في حالة إخطار رئيس المجلس من إحدى الجهات الرسمية بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية طبقاً للمادة (99) من الدستور، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار، ويبلغ المجلس بذلك في أول جلسة تالية. وتقوم اللجنة - بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه - ببحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية قدمت تقريراً برأيها إلى مكتب المجلس لإحالته إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية ليقرر في شأنه ما يراه».وبيّنت المواد المنظمة في اللائحة الداخلية لعملية حضور وغياب النائب، فنصت المادة (179) على أنه «يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه»، أما المادة (180) فقد بيّنت أنه «على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه، أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك، ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من جلستين للمجلس أو ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من رئيس المجلس لأسباب تبرر ذلك، أو إذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئيس المجلس أو لرئيس اللجنة في الجلسة أو الاجتماع التالي، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير محددة، ويخطر الرئيس المجلس بالإجازات التي منحها للأعضاء في أول جلسة تالية».وأوجدت المادة (181) العقوبة المترتبة على غياب النائب بحرمانه من المكافأة، ونصت على «إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، يعتبر متغيباً بغير إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب».
«الشيخ» يمتنع عن جلسات «النواب» بعد رفع «الحصانة»
24 مايو 2013