كتبت - مروة العسيري: توافقت توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، مع قرار مجلس النواب الموافق من حيث المبدأ على مشروع قانون، بإضافة مادة جديدة برقم «391» مكرر إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم»15» لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم «50» لسنة 2012. ويهدف مشروع القانون إلى تجريم الاستثمار الوهمي، وينص التعديل على معاقبة كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي بالسجن والغرامة.وأوضحت اللجنة من خلال تقريرها أنها تدارست المشروع مع ممثلي مصرف البحرين المركزي، وممثلي وزارة الداخلية، وممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان بالمجلس، ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على إضافة مادة جديدة برقم «391» مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976، متضمناً نصها خمسة بنود، حيث تضمن البند «1» معاقبة كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها.كما تناول البندان «2،3» معاقبة كل من قام بصفته وكيلاً أو وسيطاً أو مندوباً أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي أموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع علمه بذلك، أو من شرع في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة. وعالج البند «4»مسألتي انقضاء الدعوة الجنائية والأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا بادر الجاني في البندين «1،2» إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق، أو بعد الحكم عليه وقبل تنفيذ العقوبة المقضي بها، وللمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء الجاني من العقوبة أو الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها من عدمه إذا رأت محلاً لذلك.ونص البند «5» على العقوبات لكل من وجه دعوة إلى الجمهور بالإعلان بأية وسيلة لجمع أو تلقي أموال بغرض استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك، والمادة الثانية تنفيذية.
«خارجية الشورى» تتوافق مع «النواب» على «تجريم الاستثمار الوهمي»
31 مايو 2013