كتب - إبراهيم الزياني:أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية، بالموافقة على طلب الحكومة، بإعادة مداولة المادة (9) من مشروع قانون مزاولة المهن الهندسية، إذ تمسكت بالفقرة الثانية من المادة، والناصة على أنه «ويجوز الترخيص للمهندس العامل بأجهزة الدولة والهيئات العامة بالعمل بصفة جزئية خارج وقت الدوام الرسمي لدى المكاتب الهندسية المرخصة في الحالات التي يقدرها الوزير وبما لا يتعارض مع عمله الرسمي وبموافقة جهة عمله»، والتي صوت المجلس في جلسة سابقها على حذفها.وأثارت المادة جدلاً طويلاً في المجلس، إذ رأى نواب أن الفقرة «تفتح باب للفساد، والمحاسبة ستكون فيها صعبة، خاصة وأن هناك مشاريع بالملايين تحت أيدي المهندسين العاملين بأجهزة الدولية، فيما أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، أن النظام معمول به في ديوان الخدمة المدنية، بحيث يعمل خارج الدوام الرسمي بموافقة الجهة مختصة وأن لا تتعارض مع المصالح العامة.وكان المجلس، أقر مواد المشروع، باستثناء المـــادة 17 و43، إذ أعادهمــــا للجنة لمزيد من الدراسة، وأضافت اللجنة بنداً في المادة 17، والمتعلقة بالحالات التي ينتهي العمل بترخيص مزاولة المهن الهندسية، وينص على أنه «الحكم على المرخص له بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المحددة في قانون العقوبات أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والاعتبار».