تقدمت كتلة المستقلين باقتراح بقانون بتعديل المادة (409) من قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 نظراً لعدم وجود عقوبة على جرائم هدم أو إتلاف أموال ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو تم تعطيلها بأية طريقة، تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس او أمنهم او صحتهم في خطر. وقال النائب خميس حمد الرميحي أن المقترح يعدّل المادة (409) لتصبح (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو أتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم او صحتهم في خطر. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سني اذا وقعت الجريمة على خطوط الكهرباء او الماء او الطرقات العامة او من عصابة مؤلفة من خمسة اشخاص على الاقل).