حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين علي الظهراني وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد الأحكام المستأنفه في حق 28 متهماً ومتهمة في قضية إدارة فندق للدعارة في المنامة، تتراوح بين السجن 3 أشهر و5 سنوات وبراءة البعض.وكانت وردت معلومات لإدارة حماية الآداب عن أن فندقاً بالمنامة يُدير ممارسة الدعارة وأن مدير الفندق يحمل الجنسية العربية، ويحرض فتيات أفريقيات وآسيويات على ممارسة الدعارة مقابل 20 إلى 100 ديناراً، وتتم العملية بمساعدة موظفي الاستقبال وخدمة الغرف، وبناء على التحريات تم استصدار إذن النيابة العامة لضبط الموجودين وتفتيش الفندق. وتوجهت مجموعة من المصادر السرية إلى الفندق وتم الاتفاق مع العاملين على ممارسة الدعارة مع الفتيات مقابل 680 ديناراً، وعندما حان الموعد المتفق عليه تم إعطاء الإشارة ومداهمة المكان من قبل رجال الشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهمين.وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة إنشاء وإدارة محل لممارسة الدعارة، وللمتهمين من الثاني إلى التاسع تهمة معاونة الأول على إدارة محل لأعمال الدعارة، وللمتهمين من الأول إلى التاسع تهمة الاعتماد بصفة جزئية في حياتهم على ما تكسبه المتهمات ومن العاشرة وحتى السادسة والعشرين من ممارسة الدعارة، وتحريضهن ومعاونتهن على ممارسة الدعارة.وأسندت للمتهمتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين تهمة الاعتماد بصفة جزئية في حياتهما على ما تكسبه المتهمات العاشرة والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر والسادسة عشر والعشرين على ممارسة الدعارة، وتحريض المتهمات العاشرة والحادية عشر والثانية عشر.ووجهت للمتهمات من العاشرة وحتى السادسة والعشرين تهمة الاعتماد في حياتهن بصفة كلية على ما تكسبنه من ممارسة الدعارة، وللمتهمين من التاسع وحتى الثانية والعشرين تهمة الإقامة غير المشروعة.وبرأت محكمة أول درجة المتهمات الثالثة والسابعة والتاسعة من تهمتي التحريض والاعتماد بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمات من ممارسة الدعارة، وبراءة العاشرة من ممارسة الدعارة والثالثة عشر من مخالفة شروط الإقامة. وأدانت مدير الفندق 5 سنوات وحبس المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادس والثامنة ومن الحادية عشر إلى الثامنة والعشرين 3 أشهر عن ممارسة الدعارة، وحبس المتهمين من التاسع وحتى الثانية والعشرين عدا الثالثة عشر، لمدة شهر عن الإقامة غير المشروعة. وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين عدا الثالث والسابع والتاسعة والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين عن البلاد نهائياً، وإغلاق المبنى ومصادرة الأثاث وأمتعة.