كتبت - مروة العسيري:استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير)، حيث تم الانتهاء من الأسس والمبادئ والديباجة والمواد (190، 236، 271)، بعدها قرر المجلس الموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين والتزود بمرئيات النواب وملاحظاتهم المتعلقة بمواد المشروع ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية كما اقترح عدد من النواب.وبين مستشار وزارة العدل أن «الغاية هي تشديد العقوبة، والملاحظ أن المادة في حالة العود قصرت المدة إلى سنة ونرى من الأفضل إبقاء النص على حاله قبل التعديل والرجوع إلى القواعد العامة في حالة العود وهي خلال 5 سنوات».وطالب كل من النائب محمد العمادي وعادل العسومي وجواد بوحسين بتشديد العقوبة على من وجد في حالة سكر في مكان عام وأن تكون الغرامة ألف دينار».واستغرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من مداخلات النواب وملاحظتهم بالتشديد، حيث إنه تم سحب المشروع من شهر ولم يتقدم أي أحد من النواب بمرئياته سوى النائب أحمد الملا.وتوافق نواب مع سمير الخادم فيما ذهب إليه بأن القوانين الوضعية لابد أن ترجع للشريعة الإسلامية وهي الشريعة الأم ولابد من أخذ رأي العلماء والفقهاء بذلك».ونصت المادة (306) التي أثارت النقاش والخلاف بين النواب على «من يوجد في حالة سكر بين في مكان عام أو محل مباح للجمهور وأحدث إزعاجاً لراحة الغير بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود إلى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».واستعرض المجلس كذلك تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني، وقرر المجلس الموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة شهر واحد.