دعا مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية عقيل الجاسم إلى العمل على رفع الوعي، خصوصاً لدى أرباب العمل، بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، للقضاء على القوالب النمطية المتصلة بقدرة هذه الفئة على العمل. وأكد التزام الدول العربية بحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث صادقت غالبية الدول العربية على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوقهم. وقال الجاسم إن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حفظت حق هذه الفئة في العمل، بل إن الاتفاقية وضعتهم على قدم المساواة مع الآخرين. وألزمت الاتفاقية الدول المصادقة عليها بإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لكسب الرزق، من خلال عمل وبيئة عمل مناسبة لهم»، مشدداً على أهمية مبدأ عدم التمييز ضد هذه الفئة، ولاسيما في مجال العمل وضرورة اتخاذ التدابير التي من شأنها تسيير وتعزيز فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل.وأضاف الجاسم أن أغلب الدول الأعضاء في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة -التي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006- وذلك لإيمان دول المجلس بأن قضية الإعاقة هي قضية حقوقية، فالأشخاص ذوو الإعاقة هم مواطنين لهم حقوقهم التي تضمن لهم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وإنهم يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة لاتخاذ قراراتهم والقيام بالتصرفات القانونية بحرية واستقلال»، مشيراً إلى أن ذلك دفع دول مجلس التعاون خلال السنوات الأخيرة الماضية بعد التصديق على الاتفاقية لمواءمة استراتيجيتها وقوانينها وخططها وبرامج عملها ونظمها الإدارية وهذا ما ترجم نفسه ابتداءً من العام 2007 ، فقد شرعت الدول الأعضاء بالمجلس بمتابعة وتنفيذ الاتفاقية على كافة المستويات التشريعية والاجتماعية والتربوية والصحية والثقافية وجميع الهياكل المتصلة بها».وكشف الجاسم عن أنه إيماناً من دور المكتب التنفيذي في نشر التوعية وإصدار الدراسات التي تساهم في رفد الساحة العلمية بإصدارات علمية تتصل بشكل مباشر بقضايا ذوي الإعاقة، أصدر المكتب التنفيذي مؤخراً «دليل الستين.. أسئلة وأجوبة في آليات الالتزام والرصد لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، للخبير الدولي في حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة د.مهند العزة، ويشتمل الدليل في أسئلته وأجوبته على 12 فصلاً تغطي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات الالتزام بها وبروتوكولها الاختياري ورصد تطبيقها والرصد الوطني والدولي وآلياته والتقرير الرسمي للدولة ولجنة الرصد الأممية والرصد المدني الأهلي للاتفاقية والرصد الإقليمي وطبيعة العلاقة بين أنواع الرصد المختلفة، وأخيراً ما بعد الرصد، إضافة إلى ملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع البروتوكول الاختياري لها واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.يشار إلى أن تصريح الجاسم يأتي بالتزامن مع مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، حيث يناقش المجلس تعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006. ويهدف مشروع القانون إلى دعم المعوقين وضمان حقوقهم وصون كرامتهم باعتبارها حقوقاً كفلها الدستور،إضافة إلى مواكبة الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة، وتوفير الاستقرار المعنوي للنهوض بمستوى المعوق ودفعه ليكون منتجاً ومؤثراً ومشاركاً في تطوير مملكة البحرين أسوة بالمواطنين الأصحاء.وبمقتضى التعديل تضاف للمادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 فقرة جديدة يكون نصها الآتي: «يمنح الموظف أو العامل المعوق بدرجة من العوق تحدد من قبل الوزارة المختصة، والموظف أو العامل الذي يتولى رعاية زوجه أو أحد أقاربه المعوقين حتى الدرجة الثانية ممن يثبت بشهادة طبية متخصصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير».