أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على قرار مجلس الشورى الرافض لمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م. ويهدف المشروع بقانون إلى تعديل بعض أحكام قانون المرافعات لجعلها تتلاءم مع استحداث مكتب يتولى إدارة الدعوى المدنية وتهيئتها للمرافعة، بهدف السيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال وضعها منذ تقديمها تحت إشراف قاضٍ يتولى مراقبة جميع إجراءاتها ومن ثم الاجتماع مع الخصوم، وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق، وتحديد جوهر النزاع، وتقديم تقرير بذلك إلى قاضي الموضوع الذي سيتولى النظر والفصل في القضية. وكان مجلس النواب وافق على المشروع بقانون بعد تضمينه بعض التعديلات، ولكن وقع الخلاف بين المجلسين بعدم موافقة مجلس الشورى على المشروع بقانون من حيث المبدأ، بعد تركيز القانونيات الشوريات على الثغرات القانونية في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ما دفع المجلس للتصويت برفض مشروع القانون.ونوهت وزارة العدل في مرئياتها المرفقة بتقرير اللجنة أن «قرار الشورى الرافض للمشروع من حيث المبدأ، جاء محمولاً على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمجلس الشورى من أسباب، حيث أن الأسباب التي ساقتها اللجنة تبريراً لرفض المشروع من حيث المبدأ لا ترقى إلى حمل قرار المجلس برفض المشروع من حيث المبدأ».وكانت أسباب الرفض أن «المشروع يعتريه مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات، وذلك على سند مما جاء بالفقرة الثانية من المادة (25) من المشروع والتي أجازت للمجلس الأعلى للقضاء التنسيق مع وزير العدل بشأن الدعاوى التي تحال مباشرة إلى المحكمة المختصة دون إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، حيث يرى التقرير أن هذا الأمر يشكل تداخلاً بين السلطتين التنفيذية والقضائية وعدم استقلاليته بإعطاء صلاحيات قضائية لوزير العدل».في حين كان تبرير وزارة العدل أن «الشورى أكد برفضه أن المادتين (54-218) من المشروع تتعارضان مع المبدأ الدستوري الذي يقضي بأن حق التقاضي مكفول، وذلك على سند من أنهما يحرمان الخصوم من تقديم أي مستند إلى المحكمة المختصة كان يلزم عليهم تقديمه أمام قاضي إدارة الدعوى، مما يعد إهداراً بحق الدفاع الذي كفله الدستور».وأضافت الوزارة «أن هذا الرأي مبني على فهم مغلوط لنص المادتين المشار إليهما والتي سبق لمجلس النواب الموقر الموافقة عليهما كما وردا في المشروع دون تعديل، ذلك أن أحكام المادتين واضحة في وضع مبدأ عام وهو عدم قبول المحكمة مستندات من الخصوم كان يلزم تقديمهما أمام قاضي الدعاوى وذلك بسد الباب على الخصوم من التسويف والمماطلة وتعطيل الفصل في القضايا تحت ذريعة تقديم المستندات خلال المرافعة». و لفتت وزارة العدل إلى «انتقادات نظام إدارة الدعوى المدنية يرد عليها بان البرلمان بغرفتيه (النواب والشورى) قد سبق له منذ أشهر معدودة الموافقة على قانون العمل، والذي تضمنت أحكامه باب متكامل لإدارة الدعوى العمالية اشتمل على ذات الأحكام الواردة في مشروع القانون الماثل في شأن إدارة الدعوى المدنية، فإذا آثر البرلمان اختيار النظام في شأن الدعاوى العمالية التي تتطلب بطبيعتها سرعة الفصل فيها بوصفها تتعلق بحقوق عمالية، فإن هذا يعتبر إقرار ضمني بفاعلية هذا النظام وإيجابيته في تحقيق مصلحه مؤكدة للمتنازعين في سرعة البت في نزاعهم وفي التقليل من النفقات والتكاليف عليهم وفي التخفيف من العبئ الكبير الذي تعانى منه دواوين المحاكم كافة، ويقضى على أنه آفة بطئ التقاضي بما يصب في النهاية نحو تحقيق العدالة الناجزة».وبينت الوزارة «أن قيام مجلس الشورى الموقر برفض هذا المشروع من حيث المبدأ يتناقض تماماً مع سبق إقراره لنظام إدارة الدعوى العمالية».
«التشريعية» توافق «الشورى» وترفض «إدارة الدعاوى المدنية»
15 يونيو 2013