أقرت لجنة الخدمات النيابية مقترحاً بقانون - بصيغته المعدلة -، تعويض المفصول تأديبياً بـ40% من معدل أجره خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتعطله، شرط عدم تكرر فصله لسبب ذاته، وتضمن المقترح، الذي ينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة، تقييد حصول الموظف المستقيل على تعويض التعطل، بأن يكون تركه العمل بعذر مشروع. ويهدف مقترح تعديل المادتين «10، 11»، من المرسوم بقانون «78» لسنة 2006، بشأن التأمين ضد التعطل، حسب مقدميه، لحل تشريعي متوازن، يسد أبواب الذرائع لاستغلال النظام، ويحول دون فتح أبواب التلاعب بشروط استحقاق التعويض ضد التعطل، ويراعي في الوقت ذاته، اعتبارات العدالة العامة، وعدم خرق فلسفة القانون التي تقوم على توفير ضمان اجتماعي تكافلي ضد البطالة، عبر وضع معيار واضح، يتمثل في التأكد من مدى جدية المتعطل عن العمل، ويقاس بعدد أشهر العمل المؤمن عليها المتصلة التي قضاها الموظف أو العامل المستقيل أو المفصول تأديبياً، إذ أضيف شرط أن يقضي الموظف أو العامل في عمل مؤمن عليه مدة أربعة وعشرين شهراً قبل تركه العمل أو فصله بالطريق التأديبي، كشرط يسوغ له التقدم بطلب الحصول على التعويض.
تعويض المفصول تأديبياً بـ?40من معدل أجره إلى آخر سنة
15 يونيو 2013