نظرت المحكمة الدستورية وأصدرت أحكامها في 143 قضية وطلبات وإحالات ودعاوى مرفوعة إليها في المدة من 2003-2013، وقيدت أول دعوى أمام المحكمة الدستورية بتاريخ 27 أكتوبر عام 2003، وفصلت المحكمة في أول قضية بتاريخ 26 أبريل عام 2004.وأوضح بيان إحصائي، أصدرته المحكمة أمس، أن المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح المنظورة أمام المحكمة الدستورية 66 منازعة، والقضايا التي حسمت في فترة رئاسة المغفور له إبراهيم حميدان عددها 25 قضية، والقضايا التي حسمت في فترة رئاسة المستشار سالم الكواري، عددها 37 قضية.وأشار البيان إلى أن المحكمة الدستورية فصلت في إحالة ملكية واحدة بتاريخ 25/6/2009م، وذلك طبقاً لمقتضيات المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية، التي تنص على أن: «للملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور»، وقررت المحكمة بشأنها عدم مطابقة المواد (1، 10، 23، 24 و26) من مشروع القانون للدستور.وفصلت المحكمة كذلك في طلب واحد مقدم من الحكومة بتاريخ 25/1/2012م، وذلك طبقاً لمقتضيات المادة (18/أ) ، بشأن تقرير مطابقة المواد (5/6، 5/11، 5/12، 6، 7، 8، 9، 11 و14) من المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011م بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية، وقررت بشأنه رفض الطلب.وأضاف البيان أن المحكمة «فصلت في طلب تفسير واحد مقدم من الحكومة بشأن ما تضمنه منطوق حكمها من عدم مطابقة المادة (10) من قانون غرفة تسوية المنازعات للدستور، كما فصلت في عدد 3 طلبات مقدمة من مجلس النواب، وذلك طبقاً لمقتضيات المادة (18/أ) من قانون المحكمة الدستورية، إضافة إلى أنها فصلت في عدد 3 إحالات قضائية، وذلك طبقاً لمقتضيات المادة (18/ب) من قانون المحكمة الدستورية، وفصلت المحكمة في عدد 6 منازعات تنفيذ، وذلك طبقاً لمقتضيات المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية.