كتبت ـ مروة العسيري: وافقت لجنة الخدمات على إصدار قانون يواكب العصر والتطور العلمي في مجال الصحة الإنجابية، باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.ويهدف الاقتراح بقانون إلى وضع أسس وضوابط الترخيص لمراكز الإخصاب في البحرين، على أن تتضمن معايير شرعية وقانونية لضمان عدم حدوث فوضى أو اختلاط لأنساب أو الإتجار في الأرحام، وتفادي استغلال حاجة من يرغب في الإنجاب.ويعمل المقترح على وضع السياسة الصحية من أجل توفير خدمات الصحة الإنجابية اللازمة لأفراد المجتمع، وتشكيل لجنة فنية تتولى الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب بالمملكة تتبع وزارة الصحة، ويتم فيها إجراء تقنيات المساعدة على الإنجاب دون اتصال طبيعي.ويهدف القانون إلى توسيع نطاق تطبيق القانون في جميع مراكز الإخصاب العاملة في البحرين، بضمان حقوق المرضى واحترامها أثناء خضوعهم لإجراءات العلاج.وارتأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس وجود شبهة عدم دستورية الاقتراح بقانون، منوهة إلى نص المادة (34) من الاقتراح، والذي تضمن عقوبة تبعية تتمثل في الحكم بغلق المركز، ومن المعلوم أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في المادة (20/أ) من الدستور يوجب أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون.ويتطلب هذا النهج الدستوري أن تكون الأفعال التي على أساسها توقع العقوبة محددة تحديداً نافياً للجهالة، ولفظ «الإدانة» الوارد في المادة غير محدد، ما يوجب تدخل اللجنة المختصة لإزالة هذا العوار الدستوري من خلال إعادة صياغة المادة بحيث تكون أكثر إحكاماً، ببيان حالات يجوز فيها للمحكمة أن تطبق العقوبة التبعية، ويكفي لتحقيق ذلك ذكر أرقام المواد المتضمنة للحالات.وقالت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إن ثمة فرغاً تشريعياً يخص الخدمات الصحية المقدمة من بعض المؤسسات الصحية المختلفة أياً كان شكلها القانوني- مستشفى أو مركز طبي أو عيادة خاصة ـ ويتعلق بتنظيم العلاج باستخدام تقنيات الإنجاب المساعدة، ولذا تم تكليف الإدارة القانونية بالهيئة لإعداد مشروع قرار تنظيمي يتناول الموضوع من كافة جوانبه القانونية.وعكفت الإدارة القانونية بدورها على الإعداد، ورشح عن ذلك تقديم مشروع بقرار تضمن خمسة فصول الأول يتعلق بالأحكام العامة، والثاني تناول مزاولة نشاط العلاج بتقنيات المساعدة على الإنجاب، والواجبات الطبية المهنية المرتبطة بها، فيما عُني الثالث بتنظيم المنشآت التي تزاول النشاط، وتضمن الرابع آليات الرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام القرار، وأورد الفصل الخامس والأخير بضعة مواد انتقالية وأخرى تتعلق بالإصدار.
مناقشة قانون «التلقيح الاصطناعي» الجلسة المقبلة
20 يونيو 2013