كتب - محرر الشؤون البرلمانية:تسقط 3 أسئلة نيابية للوزراء، مع انتهاء دور الانعقاد الثالث، بحسب اللائحة الداخلية للمجلس، الناصة في مادتها 143على أنه «يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله»، إذ لم تدرج أي من تلك الأسئلة، والتي أرجأت في الجلسة الماضية لغياب الوزراء المعنيين، على جدول أعمال جلسة النواب الاستثنائية الإثنين المقبل، والتي يناقش فيها الميزانية العامة للدولة، علاوة على مشاريع ومقترحات بقوانين، ومقترحات برغبة، وسط توقعات بفض الدور مع انتهاء النواب من التصويت على الميزانية، إذ تنص المادة 72 من الدستور على أنه «دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية». ويتمحور السؤال الأول، الموجه من النائب محمد العمادي لوزير الخارجية، حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة بخصوص توقيف أحد المواطنين، والثاني مقدم من النائب د.سمية الجودر إلى وزير الخارجية، عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة في دراسة وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة. وتنص المادة 133 من اللائحة الداخلية على أنه «لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة فى اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد»، فيما ينص السؤال الأخير، الموجه من النائب سمير الخادم لوزير المالية، حول استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في الشركات سواء بمختلف أشكالها.وكانت هيئة المكتب، أدرجت الأسئلة المذكورة في الجلسة الإجرائية الرابعة والثلاثين الأسبوع الماضي، للرد عليه شفاهة، كما تنص المادة 136 من اللائحة الداخلية «....يدرج في الجدول -الأعمال- أيضاً السؤال الذي لم يجب عليه الوزير في الموعد المحدد في المادة السابقة ليتم الرد عليه شفاهة بالمجلس»، إلا أن الوزيرين اعتذرا عن الحضور لانشغالهم بمهام رسمية.وتنص المادة 135، من اللائحة نفسها على أنه «تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجيب الوزير عن السؤال كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به».