كتب - حسن الستري:قال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة، إن من حق البلدية الموافقة على تأجير أملاكها بالباطن، لافتاً إلى أن إصدار موافقة بهذا الشأن لا يحتاج لسند قانوني آخر، باعتبارها الجهة المالكة للعقارات والتأجير بالباطن يحتاج موافقتها قانوناً.وأوضح الفضالة رداً على سؤال العضو غازي المرباطي عن السند القانوني لإصدار خطاب موافقة من البلدية لتأجير إحدى الملكيات بالباطن، واتهامه المدير العام بتجاوز المجلس البلدي، أن الإيجار بالباطن يحدد متى ما تقدم المستأجر الأصلي بعقود المستأجر بالباطن، أو عبر الكشف الميداني على العقارات المؤجرة ويكتشف وجود مستأجر بالباطن أو عند طلب المستأجر بالباطن الحصول على موافقة البلدية لمزاولة النشاط. وأضاف أن البلدية طبقت المادة 65 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، ونصها أن تحدد الرسوم البلدية في حالة الإيجار بالباطن على أساس القيمة الإيجارية الأكبر، مقداراً للموقع موضوع الرسوم أو الأعلى فئة للنشاط الممارس في الموقع بحسب الأحوال، ويكون المستأجر الأصلي مسؤولاً في هذه الحالة مع المستأجر بالباطن عن سداد الرسوم البلدية المستحقة، مؤكداً احتساب القيمة الأكبر على أي عقار يؤجر بالباطن.ورد المرباطي أن إجابة المدير العام مقتضبة، وقال «حددت سؤالي حالة معينة وكنت أعتقد أن الحالة لا تنطبق عليها المادة 65 من اللائحة التنفيذية والجهاز التنفيذي.وأضاف أن المدير العام رد بشأن إعطاء المستأجر خطاباً من قبل الجهاز التنفيذي ليخوله التأجير بالباطن، رغم أن العقد لا يجيز ذلك، والقانون أيضاً لا يجيز أي عقد يترتب عليه التزامات مالية أو قانونية على البلدية، إلا بعد الرجوع للمجلس البلدي، وتساءل المرباطي «كيف أجاز الجهاز التنفيذي لنفسه ذلك دون الرجوع للمجلس البلدي؟».وبشأن المادة 65 من اللائحة وما يفهم منها إجازة التأجير بالباطن كونها اعتمدت الرسوم الأكبر، أجاب المرباطي «تفسر المادة في حالة اكتشاف البلدية حالات تأجير بالباطن، لأنه يضيع رسوماً على البلدية وحقوق المستأجر الثاني، فجاءت المادة حفظاً لهذه الحقوق».