أصدر وزير العمل جميل حميدان قرار رقم (32) لسنة 2013 بشأن تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، والتي شملت أعمال العتالة والأعمال التي تعرضهن لحرارة شديدة، أو للذبذبات الضارة بالأطراف العليا أو بالجسم كله، والتعرض للإشعاعات الذرية أو النووية أو أشعة إكس.ويأتي هذا القرار الوزاري تماشياً مع تطلع البحرين في توفير بيئة عمل صحية وسليمة للنساء ومتوافقة مع معاييــــر العمــــل الدولية، واتفاقيات العمل الدولية، وأبرزها الاتفاقية رقم (89) بشأن تشغيل عمل النساء ليلاً، والاتفاقية الدولية رقم (155) بشأن السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.وجاء في القرار، أنه وبعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى قرار وزير الصحة رقم (5) لسنة 1977م بشأن الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يحظر تشغيل النساء فيها، وبعد أخذ رأي الجهات المعنية أنه يحظر تشغيل النساء في عدد من الأعمـــال والمهام الوظيفية في منشآت القطاع الأهلي.وجاء هذا التحديد ليشمل الأعمال والمهام التي تؤدى تحت سطح الأرض، والأعمال التي تعرضهن لحرارة شديدة كالعمل أمام أفران صهر المعادن، والأعمال التي تعرضهن لمجهود جسماني كبير أو متواصل مثل أعمال العتالة أو حمل أو جر الأثقال لأكثـــر مـــن 15-20 كجم، العمليات التي تعرضهن للذبذبات الضارة بالأطراف العليا أو بالجسم كله مثل عمليات التخريم في الصخور والطرق والمباني وغير ذلك، فضلاً عن العمليات التي يدخل في تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص مثل صهر الرصاص (تداول أو معالجة أو اختزال الرمال المحتوية على أكسيد الرصاص أو عمليات إزالة طلاء الرصاص، اللحام أو صناعة مواد اللحام أو السبائك المحتوية على الرصاص بما يزيد على 10%، صناعة مركبات الرصاص، عملية خلط الرصاص في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية، تنظيف أماكن العمل حيث تجري العمليات آنفة الذكر). وحدد القرار كذلك، إضافة إلى الأعمال المنصوص عليها أعلاه، حظر تشغيل النساء الحوامل في الأعمال التي تشمل التعرض للإشعاعات الذرية أو النووية أو أشعة إكس بما يزيد على 1.30 ريم كل ثلاثة أشهر أثناء فترة خصوبة المرأة، وعلى ريم واحد خلال فترة الحمل، أي عمل يستدعى تداول أو التعرض لأبخرة أو أدخنة البنزين أو أحد مشتقاته مثل الفينول أو التولوين، الأعمال التي يصحبها التعرض لمواد ماسخة للأجنة (تراتوجينية)، الأعمال التي تستلزم التعرض للإنيلين في الصباغة، أو ثاني كبريتور الكربون في صناعة الحرير الصناعي والسيلوفان، أو المواد الهيدروكربونية في تكرير البترول، أو الزئبق أو الفسفور، أو النيتروبنزول، أو المنجنيز، أو الكادسيوم، أو البيريليوم.ونص القرار على أنه «يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (187) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة «2012.