وافق مجلس النواب، على اقتراح بقانون، تقدم به النائب جمال صالح، بتعديل بعض أحكام القانون رقم «8» لسنة 2009، بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه. وأكد النائب د.جمال صالح، في مقترحه، دور مجلس النواب، واهتمامه بتشريع قوانين تعود بالنفع على المجتمع البحريني، خصوصاً دوره في محاربة التدخين بشتى طرقه وأنواعه. وأضاف أن الاقتراح بقانون، يساهم بدوره في تقليل ظاهرة التدخين واستخدام التبغ الضار بالصحة بشكل خاص وبالمجتمع بشكل عام، مشددا على مسألة مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه وذلك من خلال تأكيد مهام المفتشين الصحيين بوزارة الصحة، وتخويلهم بعض السلطات، وأيضاً عن طريق إلزام ووجوب تعاون أصحاب الأماكن العامة وأماكن العمل أو ممثليهم أو المسؤولين عن إدارتهم الفعلية، وعدم عرقلتهم لعمل المفتشين الصحيين، ومعاقبة كل من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار.وشدد الاقتراح على منع انتشار الحلويات وألعاب الأطفال المشجعة على التدخين، عبر فرض عقوبة على كل من يقوم باستيراد وإدخال أو بيع أو عرض أو تصنيع -بأية وسيلة كانت- منتجات تتضمن إعلانا أو دعاية للتبغ ومنتجاته، أو حلويات أو ألعاب أطفال مشجعة على التدخين، بحيث تكون العقوبة «غرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار». وأوضح المقترح، أن «من حق الطفل -كما جاء في اتفاقية حقوق الطفل- التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وأيضاً وقايته من الانجراف وراء السلوك الضار، مضيفاً أن حقه العيش في بيئة صحية، وبناء مستقبل مشرق خال من السلوك الضار والأمراض الفتاكة في ظل القيم والمبادئ الأخلاقية السوية».وطالب الاقتراح بقانون، بفرض رسوم داخلية ومستقطعة على بيع التبغ والنيكوتين بأنواعه وعلى جميع الوسائل التي تستخدم لغرض استهلاك التبغ أو صناعته، بحيث تكون بنسبة لا تقل عن 70% من سعر البيع، داعياً إلى استغلال هذه الرسوم في علاج المرضى بشكل عام، فبهذه الطريقة سيزيد دخل الدولة من هذه الرسوم، ويوفر علاج أفضل للمواطنين من خلاله، وأيضا سيؤدي إلى زيادة سعر التبغ، الأمر الذي يؤثر في انخفاض عدد المدخنين في المملكة.ودعا الاقتراح إلى حظر ومنع عرض السجائر أو التبغ بأنواعه ومنتجاته للبيع أمام عامة الناس والزبائن، وخزنها داخل أدراج البيع، بحيث لا تظهر للمشترين لتجنب إغوائهم ودفعهم لشرائها، مضيفاً أنه تم حذف نص البند ج من المادة «4» من القانون رقم «8» لسنة 2009، بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه الذي يقضي:«يجوز تخصيص أماكن للتدخين في هذه المحلات على أن تكون معزولة عن أماكن حظر التدخين ومحكمة الغلق ومزودة بمراوح شفط خاصة»، فعند إيراد نص يجيز تخصيص أماكن للتدخين، فكأنما أعطي للمواطنين الحق في التدخين -الذي يعتبر السبب الرئيس في الإصابة بالأمراض الخطيرة الفتاكة».