يأتي محور الاستقرار الأسري ليشكل أحد أولويات المجلس الأعلى للمرأة في الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، ويعتبر اختصاص تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة والتوصية باقتراح القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات من أهم الاختصاصات التي منحت وتميز بها المجلس الأعلى للمرأة وسعى في ذلك لتنفيذ الكثير للتخفيف من معاناة المرأة وأبنائها أمام القضاء الشرعي ومنحها حقوقها وعدم التمييز ضدها.ومن أهم تلك التدابير سواء على مستوى التشريع أو على مستوى القرارات الوزارية التي سعى المجلس من خلال التعاون مع جميع الجهات المختصة في الدولة إلى تعديلها ما يلي:حظر التمييز ضد المرأةتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية وذلك تنفيذاً لتوصيات المجلس الأعلى للمرأة المرفوعة إلى جلالة الملك المفدى حيث صدر القانون رقم 40 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام الإجراءات أمام المحاكم الشرعية يذكر بأن هذه التوصيات صدرت عبر الدراسة التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة بتكليف من جلالة الملك المفدى حول أوضاع المرأة المطلقة وأبنائها أمام القضاء الشرعي من خلال دراسة مشاكل المطلقات ووضعهن المعيشي في ضوء الأحكام الصادرة بتحديد النفقة ومفرداتها وإجراءات التقاضي. تعديل قانون الإثبات بما يكفل تسهيل إجراءات الإثبات بالنسبة لمشاركة المرأة في الإنفاق الأسري.تعديل وثيقة الزواج بما يضمن للطرفين إدراج الشروط الخاصة بتنظيم مسائل الزواج بينهما. وذلك بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية بحيث تم إصدار الوثيقة في شكلها الجديد ووضع مساحات لإضافة شروط الزوجين بما يحفظ حقوق الزوجين وبصفة خاصة الزوجة و كذلك في حالات الزواج من غير البحريني، إضافة إلى التوعية بحقوق المرأة في عقد الزواج وبصفة خاصة الشروط التي يجوز للمرأة تحديدها كالسكن والدراسة وعمل الزوجة والمشاركة المادية في الحياة الزوجية.صدور القانون رقم (19) لسنة 2009، بإصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) الذي ينظم العلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة. صدور القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.إنشاء صندوق النفقة حيث شمل هذا الصندوق انتفاع أولاد المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي أيضاً شريطة إقامتهم في مملكة البحرين. وذلك تنفيذاً لتوصيات المنتدى الأول لقمة المرأة العربية (المرأة والقانون) الذي عقد في مملكة البحرين خلال الفترة 28 – 29 أبريل 2001 ، وتنفيذاً لتوصية المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه الاعتيادي الثامن المنعقد في 23 ديسمبر 2002م الخاصة بتنفيذ تكليف صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدراسة أحوال المرأة المطلقة أمام القضاء الشرعي واتخاذ القرار المناسب بشأنها. تعديل قانون الجوازات بما يؤدي إلى إلغاء المادة التي كانت تستلزم الحصول على موافقة الزواج لاستخراج جواز سفر لها. منح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني حيث يعمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال مركز دعم المرأة بشكل مباشر على تلقي طلبات الجنسية لأبناء المرأة البحرينية في ظل سعيه إلى تعديل قانون الجنسية بما يضمن حصول أبناء المرأة البحرينية على الجنسية استهداءً بتجارب بعض الدول العربية وبمراعاة الشروط والضوابط التي يقتضيها هذا المنح. وقد اقترحت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بعض الإجراءات المؤقتة التي من شأنها أن تساهم في تخفيف معاناة هذه الأسر أبرزها: تيسير منح الأبناء تأشيرة الدخول إلى جميع منافذ المملكة كتسهيل إجرائي، ومنح الأبناء غير المقيمين إقامة ميسرة غير مشروطة ولمدة أطول عند رغبتهم لزيارة المملكة، وتسهيل إجراءات إصدار وثيقة سفر لمدة محددة للأبناء في الحالات الخاصة مثل السفر للدراسة أو العلاج في الخارج، إضافة إلى تسهيل إجراءات إقامة الأبناء من خلال منح المرأة البحرينية حق الكفالة. القرارات التنفيذيةقرار وزير المالية بإدماج احتياجات المرأة في الميزانية العامة للدولة، القرار رقم (12) لسنة 2004 والذي يؤمن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية، معاملة المرأة الدبلوماسية معاملة الرجل الدبلوماسي فيما يتعلق بالبدلات والعلاوات، انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة، تخصيص محكمة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية برئاسة قاضية.