كتب محرر الشؤون البرلمانيةقال رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي، إن «اللجنة بانتظار مرئيات الأطراف المعنية بمقترح قانون تنظيم الجامعات الخاصة، قبل تقديم تقريرها النهائي إلى هيئة المكتب، إذ انتهت من دراسة جميع جوانب المقترح»، مؤكداً أن «عدم تجاوب باقي الأطراف، لن يعطل مناقشة المقترح».وبيّن الماضي، في تصريح لـ»الوطن»، أن اللجنة «وصلتها بعض الملاحظات، وهي قيد الدراسة، وبانتظار ردود باقي الجهات، لتستطيع مراجعة الاقتراح من كل جوانبه، وإيجاد توافق حول القانون».وذكر الماضي، أن «اللجنة ستنتهي من الاقتراح بقانون بداية الدور المقبل، بعد استكمال كافة المرئيات، إذ سنرسل تذكير للجهات المعنية لموافاتنا بردودهم».وأرجأت لجنة الخدمات، تقديم تقريرها بشأن مقترح بقانون تنظيم الجامعات الخاصة، إلى دور الانعقاد المقبل، إذ لم تتحصل على ردود مجلس أمناء الجامعة الأهلية وجامعة البحرين الطبية وجامعة دلمون.ويأتي المقترح، المقدم من النائب المستقل د.سمية الجودر، لتنظيم الجامعات الخاصة بالمملكة، نظراً إلى غياب أي قانون يلزم وينظم عملها، خاصة بعد تفاقم المشكلات حالياً، في الأوساط الطلابية والأكاديمية.وينص القانون، على تشكيل لجنة للاعتراف بالدراسات للتعليم العالي وشهاداته ومعادلتها، إلى جانب وجود مستويات من التقييم، من أهمها التقييم الخارجي، تتولاّه هيئة ضمان وجودة مختصة ومستقلة عن المؤسسة التي تخضع نفسها أو إحدى مكوّناتها له؛ إضافة إلى وجود لجنة الاعتراف بالدراسات ومعادلة الشهادات من خارج المملكة، ما يسهم في حل العديد من المشكلات العالقة.ويتضمن القانون، جميع الحالات الوارد حدوثها، إذا طرأت ظروف أدت إلى تعذر استمرار إدارة مؤسسة للتعليم العالي الخاص بمهامها وفق أحكام هذا القانون، إذ ينص المقترح على وضع المؤسسة تحت وصاية المجلس، الذي يعين لجنة لإدارتها بصورة مؤقتة حتى نهاية العام الدراسي، ويمكن بقرار معلل من الوزير، بناء على توصية المجلس، تمديد عمل اللجنة حتى نهاية العام الدراسي اللاحق. وتتمتع اللجنة بكامل الصلاحيات الأكاديمية والإدارية والمالية، التي تتمتع بها الهيئة العليا للمؤسسة المنصوص عليها في القانون، ويجب عليها اقتراح الحلول المناسبة، التي تضمن حقوق طلبة المؤسسة وحقوق العاملين فيها. ويجمد القانون، عضوية أي مؤسسة توضع تحت الوصاية المنصوص عليها في هذه المادة، بأي من المجالس والهيئات واللجان الدائمة حتى إعادة الاعتبار للمؤسسة أو إسقاط العضوية نهائياً.ويعاقب المقترح بقانون، على التدريس قبل الحصول على الإذن بالمباشرة للمؤسسة، أو تأجير الترخيص، بالإقفال الفوري بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس، ويبقى القرار سارياً حتى إزالة المخالفة، وغرامة مالية قدرها ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف. وفي حال عدم إزالة المخالفة يلغى الترخيص بالإنشاء، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المسند إلى توصية مجلس التعليم العالي.