كتبت مروة العسيري:أكد النائب أحمد الملا أن التوصيات التي خرجت من المجلس الوطني بقصد تعديل قانون رقم (58) بشأن حماية المجتمع من الإرهاب يصدر على أساسها مرسوم بقانون لتعديل القانون على أساس أن السلطة التشريعية في إجازة حالياً، مشيراً إلى أن المرسوم يعامل كبقية المراسيم التي تصدر خلال الإجازة التشريعية حيث يعرض على مجلس النواب في أول جلسة بداية الدور المقبل لكلا المجلسين.ونصت المادة (38) من دستور البحرين على «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابـير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور، ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التـشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون». وأكد أحمد الملا أن هناك إجراء أسرع وأخف ممكن أن يتم في حال أن لا يحتاج الأمر الطارئ تعديلاً في القانون»، مشيراً إلى الفقرة الأولى من المادة (39) من الدستور بينت انه «يضع الملك، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتـنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تـنفيذها، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتـنفيذه».جدير بالذكر أن التوصيات التي رفعها المجلس الوطني للملك هي إصدار مراسيم بقوانين لمواجهة الإرهاب واتخاذ إجراءات مستعجلة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وإسقاط الجنسية عن المتورطين في الإرهاب والمحرضين عليه، و فرض عقوبات مشددة على كافة جرائم العنف وتجفيف كافة منابع الإرهاب عبر تعدي قانون رقم (58) لعام 2006 المتعلق بحماية المجتمع من الإرهاب.