عاقبت المادة العاشرة من القانون رقم «58» لسنة 2006، والمعدل بالمرسوم رقم»20» الصادر يوم أمس عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بعقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من أحدث أو شرع في أحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص. فيما نظم المرسوم الثاني عملية جمع التبرعات وألغى القانون السابق الصادر في العام 1956.ونص المرسوم الأول رقم «20» بتعديل بعض أحكام القانون رقم «58» لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، جاء فيه:المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد «10» و «17» و «30» من القانون رقم «58» لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، النصوص الآتية:مادة «10»: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من أحدث أو شرع في أحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي أياً كان نوعه أو شكله. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص ويعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك.مادة «17»: يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ولو لم يرتكب على فعله أثر.مادة «30»: للنيابة العامة أن تأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.المادة الثانية: تضاف عبارة «أو أموال» بعد كلمة «آلات» وقبل عبارة «أو معلومات» الواردة في الفقرة الثانية من المادة «6» من القانون رقم «58» لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الإرهاب كما تضاف إلى هذا القانون مادة جديدة برقم «24» مكرراً، نصها الآتي:مادة رقم «24» مكرراً: بالإضافة إلى العقوبة المقررة بحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد من «5» إلى «9» و«12» و «17» من هذا القانون. ولا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلاد.المادة الثالثة:على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريمة الرسمية.أما المرسوم الثاني رقم 21 فجاء بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.مادة «1» في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :الوزارة : الوزارة التي يصدر بتحديدها مرسومالوزير : الوزير الذي يصدر بتسميته مرسومالأغراض العامة: جميع أوجه النفع العام المشروعة سواء أكانت خيرية أو اجتماعية أو تعليمية أو ثقافية أو دينية. ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التفتيش على الأموال التي تجمع للأغراض العامة بموجب هذا القانون، وعلى سجلات الأشخاص الاعتبارية المرخص لها، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون ولشروط الترخيص الصادر بجمع المال.جمع المال: كل نشاط يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري يكون الغرض منه جمع الأموال أو قبول التبرعات النقدية أو العينية بأية وسيلة من وسائل جمع المال وذلك من أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل المملكة أو خارجها.المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري تم منحه ترخيصاً بجمع المال أو تم إخطاره بقبول تبرع وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة «2» يحظر على الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية جمع المال لأغراض عامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ووفقاً لأحكام هذا القانون.مادة «3» يقدم طلب الترخيص بجمع المال إلى الوزارة طبقاً للنموذج المعد لهذا الغرض قبل بدء الجمع بشهرين على الأقل، وعلى أن يشتمل الطلب على طريقة الجمع ومدته ومكانه والغرض منه وللوزارة التجاوز عن المدة المحددة بالفقرة السابقة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق جمع المال ووسائل الجمع وضوابطه ومدة الترخيص وعدد المرات التي يجوز الترخيص فيها لذات الشخص بجمع المال.مادة «4» يشترط لمنح الترخيص للشخص الاعتباري أن يكون مسجلاً أو مرخصاً له طبقاً للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله هذا الشخص، وبالنسبة للشخص الطبيعي أن يكون بحرينياً كامل الأهلية حسن السيرة ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.مادة «5» على الوزارة أن تبت في طلب الترخيص بجمع المال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وعليها قبل البت في الطلب أن تستطلع رأي الجهات الحكومية ذات الصلة بالغرض الذي يجمع من أجله المال . ويخطر طالب الترخيص بقبول الطلب أو رفضه كما تخطر الجهات الحكومية المختصة ويعتبر فوات المدة المشار إليها دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب.مادة «6» يلتزم المرخص له بفتح حساب في أحد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي تودع فيه المبالغ المحصلة وأن يخطر الوزارة برقم هذا الحساب.مادة«7» يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري تلقى تبرعاً للأغراض العامة بغير ترخيص أن يبلغ الوزارة خلال سبعة أيام بقيمة هذا التبرع والغرض منه والمتبرع وعلى الوزارة أن تخطر خلال خمسة عشر يوماً بقبول هذا التبرع أو رفضه طبقاً لاتفاق الغرض منه مع الأغراض العامة من عدمه ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة موافقة ضمنية على قبول التبرع وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط قبول التبرعات والإجراءات المتعلقة بها وقواعد إيقافها والتقرير بشأنها.مادة «8» لا يجوز للمرخص له إنفاق المال في غير الغرض الذي جمع من أجله وفي حالة الرغبة في تغيير هذا الغرض يجب الحصول على موافقة الوزارة ويتحمل المرخص له المسؤولية تجاه المتبرع إذا كان التبرع مشروطاً دون أدنى مسؤولية في ذلك على الوزارة. ويلتزم المرخص له خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء المدة المحددة لجمع المال أو الإخطار بقبول التبرع بأن يقدم للوزارة تقريراً بحصيلة المبالغ التي جمعت وأوجه الصرف منها مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها ويقدم هذا التقرير سنوياً إذا زادت المدة المحددة لجمع المال على سنة. وتبين اللائحة التنفيذية طرق التحقق من أوجه إنفاق المال في الغرض المخصص له.مادة «9» لا يجوز للمرخص له تحويل أية مبالغ مالية مما تم جمعه إلى شخص أو جهة خارج المملكة إلا بموافقة الوزير ووفقاً للضوابط التي تحددها للائحة التنفيذية . ويشترط لقبول التبرعات من خارج المملكة أن يتضمن الترخيص الصادر السماح بذلك.مادة «10» لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المعني بشؤون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية وذلك فيما يتلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.مادة «11» يحضر على المرخص له مخالفة شروط الترخيص ، وفي حالة المخالفة يجوز للوزارة أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص ووفق عمليات جمع المال وسحب حصيلة الجمع وإنفاقها في وجوه النفع العام التي تراها.مادة «12» تعتبر الأموال التي تجمع وفقاً لأحكام هذا القانون في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر المرخص لهم من الأشخاص الطبيعية والقائمين على الأشخاص الاعتبارية في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه.ويتولى ديوان المراقبة المالية والإدارية بناء على طلب الوزير مراجعة تلك الأموال، وعلى المرخص له تمكين الديوان من ذلك.مادة «13» يستثنى من تطبيق أحكام القانون الجهات الحكومية والمنشأة أو التي تنشأ بقوانين أو مراسيم أو أوامر ملكية، ويجوز لمجلس الوزراء، أو الوزير المعني بهذه الجهات بعد العرض على مجلس الوزراء، وضع ضوابط لجمع المال لأغراض العامة.مادة «14» يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز 500 ألف دينار، كل من جمع أموالاً لغرض إرهابي.ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بجمع أموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعتبر جمع المال لغير الأغراض العامة المنصوص عليها في هذا القانون ظرفاً مشدداً. ويعاقب على مخالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأموال التي تم جمعها أو أية أموال مساوية لها في القيمة تكون مملوكة لمرتكب الجريمة، وتؤول الأموال محل المصادرة لصالح الأعمال الخيرية التي تحددها الوزارة.مادة «15» يلغى قانون جمع التبرعات الخيرية لعام 1956، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.مادة «16» تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.مادة «17» على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.