تتيح اللائحة الداخلية لمجلس النواب حق طلب تشكيل لجنة تحقيق لمعالجة ملف يرى النواب فيه شبه فساد أو تقصير وتنص المادة (160) من اللائحة الداخلية على أنه :» لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجاناً وأن يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه».فيما تعالج المادة (161) الإجراءات الخاصة بطلبات التحقيق إذ تنص :» تتخذ الإجراءات المقررة في المادة السابقة بناءً على طلب مكتب المجلس أو إحدى لجانه، أو بناءً على اقتراح مقدم من خمسة أعضاء على الأقل. ويختار المجلس اللجنة أو العضو الذي يقوم بالتحقيق بناءً على ترشيح رئيسه، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات التي يجري بشأنها التحقيق».وتنص المادة (162) على أنه «للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليهم من موضوعات. وعلى جميع الجهات المختصة أن تعاون القائمين بالتحقيق في أداء مهمتهم، وعليها أن تقدم لهم الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة، وأن تمكنهم من أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات».وتعالج المادة (163) طلبات نتيجة التحقيق إذ تنص على « يجب أن تقدم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدئه. وإذا تعذر تقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسباً في هذه الحالة».وتنص مادة (164) على أنه «يجب أن يشتمل التقرير على ما اتخذ من إجراءات لتقصي جميع الحقائق عن الموضوع المحال، والمقترحات بشأن علاج ما تبين من سلبيات. ويناقش المجلس التقرير في أول جلسة تالية لتقديمه، وتكون أولوية الكلام لمن يقدم طلباً كتابياً بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة».