صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسومين بقانون لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وتعديل قانون الأحداث.ويأتي المرسوم بقانون بتعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ليحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات في مدينة المنامة ويستثنى من ذلك الاعتصامات أمام المنظمات الدولية، وذلك بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه الذي له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان والمحدد لتنظيم الاعتصامات.ويهدف المرسوم بقانون بشأن تعديل قانون الأحداث لتقرير توافر الخطورة الاجتماعية للحدث إذا وجد مشارك في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي الأمر الذي يستدعي قيام مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بإنذار من يتولى تربية الحدث حسن سيره وسلوكه في المستقبل.وفي حالة تكرار قيام الحدث بهذه الأعمال يتم اتخاذ إحدى التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث والتي تتراوح ما بين الالتحاق بالتدريب المهني والإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وغير ذلك من التدابير.وشددت التعديلات عقوبة من يتولى تربية الحدث لتكون العقوبة الحبس أو الغرامة أو كليهما على كل من يهمل مراقبة الحدث، ويترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى إضافة إلى تقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز عن ألفي دينار أو كليهما على كل من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف.ونص المرسوم الأول رقم ( 22) المادة الأولى : يستبدل بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، بالنص الآتي : مادة (11) : يحظر قيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه. كما يحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات في مدينة المنامة، ويستثنى من ذلك الاعتصامات أمام المنظمات الدولية وذلك بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه الذي له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان المحدد لتنظيم الاعتصام. كما يحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها . كما يحظر استعمال المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه . المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ونص المرسوم الثاني رقم (23)على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث.المادة الأولى: يضاف إلى المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث بند جديد برقم (8) نصه الآتي: مادة (2) بند (8 ): إذا وجد مشارك في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي.المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد (4) البندان ( أ،ج) و (19) و (20) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، النصوص الآتية: مادة ( 4) بند (أ) : إذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في البنود (1،2،3،8) من المادة (2) من هذا القانون، أنذر مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية، متولي أمر تربيته فعلياً كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل . وتخطر وزارة التنمية الاجتماعية بصورة من هذا الإنذار .مادة (4) بند (ج) : إذا وجد الحدث في إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود (1،2،3،8) من المادة (2) من هذا القانون بعد مضي ستة أشهر على الإنذار أو وجد إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود (4،5،6،7) من المادة المذكورة اتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في هذا القانون. مادة ( 19) : يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتولى أمر التربية الفعلية للحدث وتم إنذاره طبقاً للبند (أ) من المادة (4) من هذا القانون إذا أهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى بوجوده في إحدى الحالات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون.مادة (20) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف بوجوده في إحدى الحالات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون.المادة الثالثة : تستبدل عبارة « وزارة التنمية الاجتماعية « بعبارة «وزارة العمل والشؤون الاجتماعية» أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 1976 في شأن الأحداث.المادة الرابعة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
حظر المظاهرات والمسيرات والتجمعات في المنامة
07 أغسطس 2013