كتب - محرر الشئون المحلية: انتقل المجلس العلمائي بقيادة عيسى قاسم، والوفاق بقيادة علي سلمان إلى علانية دعم أي تحركات تنادي بإسقاط الدولة، وآخرها الدعوة للمشاركة الفاعلة والقوية ما يسمي بـ «تمرد 14 أغسطس»، من خلال خطبهما التحريضية والتحشيدية مؤخراً، في وقت دأب قادة الوفاق على منهجة عمليات التحشيد والإسناد، ما رأى فيه النائب أحمد الملا سنداً قانونياً «كافياً جداً» لمحاسبة عيسى قاسم وعلي سلمان وقيادات العلمائي والوفاق جراء تورطهم في التحريض على الإرهاب والعنف، فيما استمرت الأصوات المنادية بضرورة تطبيق توصيات المجلس الوطني على كل رؤوس الفتنة والتحريض.وظهر علي سلمان في تحريض علني وصريح يؤكد فيه بأن الثورة الانقلابية الداعية لإسقاط النظام والطائفية، رغم وضوح طائفيتها، بحسب الملا، مستمرة ولن تتوقف، بل إنها ستمتد إلى أشهر أخرى مقبلة، إذ يقول سلمان: «لن تتوقف دعوات التمرد والتجمع في 14 أغسطس أياً كان ما يجري في هذا اليوم وستأتي دعوات في سبتمبر وديسمبر وكل شهر».ورغم أن جميع أطياف الشعب البحريني يجزم أن ما جرى قبل سنتين كان طائفياً بامتياز، وأظهر في طيّاته انتهاكات جسيمة واستهدافا متعمدا لحقوق المواطنين قبل المقيمين خصوصاً من العمالة الآسيوية، فإن سلمان حاول في خطابه التحريضي الذي تبنت نشره ما تسمي نفسها بتمرد، أن يضلل السنة والشيعة معاً، لتعويض فداحة خسارته للشارع الذي كان مخدوعاً به.وجاء في كلمته التحشيدية يوم 13 الشهر الماضي «هناك دعوة لتمرد في 14 أغسطس،(..) لم تتوقف هذه الثورة ولم تتوقف هذه الهبات ولم تتوقف دعوات التمرد والتجمع في 14 أغسطس وغيرها حتى تسقط النظام».وتؤكد خطبة علي سلمان ومواقف بعض قادة الوفاق انفصاما ذاتيا يفسّر اضطراب كوادر الوفاق وتناقض مواقفهم المستمرة، فتارة يتشدقون بالسلمية، وأخرى بالديمقراطية، ولكنهم يثبتون دائماً في نهاية كل مطاف أنهم أساس كل حركة تدعو للإرهاب والاحتيال سواء على الشارع البحريني أو الرأي الدولي، وكلما سقطت ورقة تلحفوا بكذبة غيرها ليتواروا عن أنظار من خابت آمالهم في ما يعدونهم به كل مرة.ويوضح النائب أحمد الملا أن المادة 168 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».وأضاف الملا أن العقوبات البحريني اعتبر التحريض من طرق الاشتراك في الجريمة وذلك في نص المادة (44) من هذا القانون والتي نصت على الآتي «يعد شريكاً في الجريمة من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض»، لذلك فإن عقوبة المحرض بوصفه شريكاً في الجريمة تكون بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي ألا وهو الجاني ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومعنى القول إن المحرض ينال عقوبة الجاني إذا اقترف الأخير الجريمة، أما إذا لم ترتكب الجريمة فلا عقاب للمحرض إلا استثناء في بعض الجرائم التي نص عليها المشرع صراحة فيها على عقاب المحرض حتى ولو لم يكن لتحريضه أثر، كما نصت عليه المادة (156) من قانون العقوبات والتي جرمت التحريض وجعلت عقاباً له السجن حتى إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر. وأشار إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها جلالة الملك بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، تنص في المواد التالية من القانون رقم (58) لسنة 2006:مادة (10): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي أياً كان نوعه أو شكله. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص ويعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك.مادة ( 17 ): يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ولو لم يرتكب على فعله أثر.مادة (30): للنيابة العامة أن تأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.وتشير المادة «24» مكرراً إلى أنه بالإضافة إلى العقوبة المقررة بحكم إسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد من «5» إلى «9» و«12» و«17» من هذا القانون. ولا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلاد.وتؤكد المادة الثالثة أن على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
سلمان و«العلمائي».. نفخ في نار العصيان والتمرد
15 أغسطس 2013