كتبت - مروة العسيري:تكشف عدة مؤشرات عن أن الدور المقبل لمجلس النواب سيكون فارغاً تماماً من أي استجواب، ويتوقع أن ينتهي الفصل التشريعي الرابع دون استخدام أهم الأدوات الرقابية النيابية.الفصل التشريعي الثالث، لم يشهد في أدواره الثلاثة الماضية، أي استجواب، بعد أن تناوبت الكتل على إفشال طلبي استجواب قدما إلى وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، ووزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة، فيما سحب استجواب وزير المواصلات كمال أحمد من قبل مقدمي المقترح أنفسهم.وقال نائب رئيس كتلة المستقلين النائب محمود المحمود لـ»لوطن» إن «استجواب وزير المواصلات الذي قدم في دور الانعقاد الثالث وسحب بعد ذلك مازالت فكرته قائمة»، مبيناً أن «سحب الاستجواب جاء من أجل التريث لتعديل المحاور، ومن ناحية أخرى فرصة للوزارة بإصلاح الأخطاء». ولمح المحمود إلى أن «محاور الاستجواب قابله للزيادة، إذ إن الاستجواب اقتصر على محورين، الأول يتعلق بتصفية شركة طيران البحرين، والثاني: يتعلق بشركة طيران الخليج».وكان مجلس النواب قرر إسقاط طلب استجواب وزير المواصلات بناء على طلب تقدم به 5 نواب وهم من الذين سبق لهم أن تقدموا بهذا الطلب، وجاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المشكلة لفحص جدية الاستحواذ المقدم ضد وزير المواصلات. وتنص المادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه (يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم)، وأكدت (المادة 145) أنه (يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس، مبيناً به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقاً به مذكرة شارحة تتضمن بياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدمو الاستجواب، ووجه المخالفة التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه)، بالإضافة إلى انه (يجب ألا يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب أو بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة للمستجوب أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه، كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور الانعقاد، ولا يدرج أي استجواب في جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها). وسبق للمحمود أن قال أثناء الجلسة (عندما تقدمنا بطلب الاستجواب لم يكن بقصد الانتقام، وليس لخلاف شخصي، وإنما وجدناه ساعتها واجبا وطنيا، واستخداما للأدوات الدستورية المتاحة ثم رأيت أنا وزملائي، ان نكون على قدر من الشجاعة استرداد طلب الاستجواب ليس ضعفا منا بل قوة للمجلس بهدف تعديل بعض المحاور(..) وقد نعاوده مرة أخرى (..) المهم هو أن الرسالة للحكومة قد وصلت (..) ونحن على ثقة بأن الحكومة بقيادة سمو رئيس الوزراء ونائبه الأول حريصة كل الحرص على حل جميع القضايا). وبحسب موقع وزارة شؤون مجلسي النواب والشورى الإلكتروني، فانه خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث وجه النواب استجواباً لوزير الصحة آن ذاك نزار البحارنة، لكن سقط الاستجواب بزوال صفة من وجه إليه، وفقاً لما نصت عليه المادة (151) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بعد صدور المرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2011 بتكليف وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي القيام بأعمال وزير الصحة. إلا أن الثانية لم تسلم من التهديد باستجوابها، ففي نهاية فبراير 2013 وخلال جلسة نواب شهدت مناوشات كلامية بين النائب سوسن تقوي والوزيرة، لوّحت فيها تقوي بالاستجواب ورفع توصية إلى ج?‌لة الملك ورئيس الوزراء للتحقيق الحكومي مع الوزيرة في أسباب فشلها بإدارة مشروع صرف ع?‌وة غ?‌ء المعيشة.لقد جعل تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب الاستجواب يحتاج إلى وقت أطول وإجراءات أكثر، رغم أن التعديلات الدستورية الأخيرة منحت النواب صلاحيات أكثر في مجال الاستجواب وغيرها من الأدوات الرقابية، حيث جاء في اللائحة الداخلية للمجلس في المادة (146) حيث يبلغ رئيس المجلس بمن سيوجه إليه الاستجواب، ويخطره مقدمو الاستجواب كتابة بذلك، وتجري مناقشة الاستجواب في المجلس ما لم يقرر غالبية النواب مناقشته في اللجنة المختصة، وعلى المجلس وقبل الشروع في مناقشة الاستجواب القيام بالتصويت على مسألة أن تكون مناقشته في اللجنة المختصة من عدمه، وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، وتدرج في جدول الأعمال لمناقشتها في وقت واحد».ومن الواضح أيضاً أن الإجراءات الحالية تحتاج إلى تنسيق جيد بين الكتل لضمان استمرار أي استجواب، وهو ما اشتكى منه عديد النواب، وأرجعوا ضعف المجلس إلى ذلك. ورغم تشكيل لجنة تنسيقية بين الكتل في الدور الماضي، إلا أنها فشلت في الوصول إلى توافق على أي استجواب، رغم تعدد التلويحات والتهديدات من النواب.المادة (147) من اللائحة الداخلية ذكرت أن «للاستجوابات الأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال، إلا إذا قرر المجلس أو اللجنة غير ذلك. وتبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوبون استجوابهم، وتكون الأولوية بينهم بحسب ترتيب أسمائهم في طلب الاستجواب ما لم يتنازل أي منهم عن دوره لغيره من المستجوبين، ثم يجيب الوزير الموجه إليه الاستجواب، ويتحدث بعده الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب، ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث اثنان من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل».وبينت الفقرة الأولى من المادة (148) أن «لمقدمي الاستجواب وللجنة المختصة طلب أية بيانات من الوزير تكون لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجواب، ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كافٍ، وعلى الوزير تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليه، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل».