كتبت - مروة العسيري:أعلن نائب رئيس كتلة المستقلين النيابية محمود المحمود عزم الكتلة تقديم مقترح بقانون لتعديل قانون الجمعيات الخيرية ليكون أكثر تقييداً وتنظيماً لعملية جمع الأموال «التبرعات» وصرفها، وذلك تنفيذاً لرغبات المجلس الوطني.وقال المحمود إن «على السلطة التشريعية دوراً واضحاً لتنفيذ رغبة المجلس الوطني بشأن هذه التوصية»، مؤكداً «أن كتلة المستقلين ستقوم الدور المقبل بتقديم مقترح بقانون لتعديل قانون الجمعيات الخيرية، وذلك من أجل إلزام الجمعيات الخيرية بتقديم طلب للوزارة المسؤولة بشأن جمع التبرعات مع إعطاء الحكومة معلومات وافية بشأن الموضوع والجهات التي من أجلها سيتم جمع الأموال». وأضاف: «كما يجب أن تكون الحكومة متابعة ومراقبة لكل رقم من الأموال الداخلة والخارجة، من أجل تنظيم العملية وإيقاف التلاعب من البعض».وأكد المحمود أن «مسالة التبرعات والأعمال الخيرية قد تدخل في الذمم ولا نريد أن يستغل المغرضون هذا الموضوع من أجل التشكيك في سمعة الجمعيات وغيرها من الأشخاص المعروف عنهم عمل الخير»، مؤكداً «أن التنظيم القانوني ضرورة لتبرئة الشرفاء وإدانة المتواطئين مع الإرهاب».وأقر البرلمان البحريني في جلسته المجلس الوطني الاستثنائية 22 توصية، كانت إحداها تجميد كافة الأموال التي يشتبه في دعمها للإرهاب.وأوصى المجلس الوطني بفرض الرقابة على الجمعيات الخيرية لإيقاف مصادر تمويل العمليات الإرهابية في البحرين. من جانبه حذر عضو الكتلة النائب عادل العسومي من «أن يكون المواطن البحريني مطية للجمعيات التي تتخفى وراء العمل الخيري وتجمع الأموال من المواطن العادي البسيط من أجل الأعمال الإنسانية والخيرية ولكنها بالواقع تقوم بالأعمال التي لا تنتمي للخير بصلة».واعتقد العسومي «أن على الجهات المعنية متابعة أعمال الجمعيات ومصادر دخول الأموال إليها وأماكن صرف هذه المبالغ وتطبيق القانون البحريني بشأن الجمعيات الخيرية». وحذر العسومي أيضاً من ظاهرة تسلل الجمعيات الخيرية إلى المساجد تحت غطاء جمع أموال الزكاة والتبرعات الخيرية، مشيراً إلى «أن الصناديق الخيرية لابد أن تكون محددة الأماكن التي توضع فيها من قبل الوزارة المختصة، إضافةً إلى أن الكوبونات التي تصدر وتوزع بغرض استلام التبرع وإعطاء رصيد عليها يجب أن تكون صادرة من الوزارة، وتكون الإيصالات رسمية مختومة بختم رسمي معترف فيه».يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية أعطت تراخيص لـ 98 جمعية خيرية حتى أبريل الماضي، وسبق لوزارة التنمية الاجتماعية أن بينت أن جميع المتقدمين لطلب الترخيص يتعهدون بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2006 بشأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف الوزارة بجمع المال، حيث يجب على المتقدمين طباعة اسم الجمعية أو النادي على جميع المطبوعات الخاصة بهم، وتقديم كشف للوزارة يظهر حصيلة التبرعات والمفردات والإيرادات والمصروفات مشفوعة بالمستندات الدالة على صحتها خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لجمع المال.ومن بين الشروط أن يكون الغرض من جمع المال مرتبطاً بمشروع أو نشاط يقام في تاريخ ومكان محدد أو مناسبة معينة أو لمواجهة ظروف طارئة، ولا يجوز استعمال الأموال المحصلة في غير الغرض الذي جمعت من أجله إلا بموافقة الوزارة، وألا تزيد المدة المحددة لجمع المال عن شهرين من تاريخ صدور الترخيص، ولا يجوز منح ترخيص جديد لجمع المال إلا بعد تصديق الوزارة على تصفية التراخيص السابقة.ويعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بجمع أموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعتبر جمع المال لغير الأغراض العامة المنصوص عليها في هذا القانون ظرفاً مشدداً، ويعاقب على مخالفه باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأموال التي تم جمعها أو أية أموال مساوية لها في القيمة تكون مملوكة لمرتكب الجريمة، وتؤول الأموال محل المصادرة لصالح الأعمال الخيرية التي تحددها الوزارة.