أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً وزارياً بإضافة مادة جديدة للقرار (4) لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية نص على أن يكون اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية لدى المملكــة أو المنظمـــات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها.وأوضح مكتب شؤون الجمعيات السياسية بالوزارة، في تصريح له أمس، أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أصدر قراراً وزارياً بإضافة مادة جديدة للقرار (4) لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية تضمنت النص على أن يكون اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية لدى المملكة أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة، وقد ألزم القرار الجمعية السياسية الراغبة في هذا الاتصال إخطار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن التنسيق مع وزارة الخارجية وذلك قبل ميعاد الاتصال بثلاثة أيام عمل على الأقل. وأضاف «وتضمن القرار سريان ذلك أيضاً على اتصال الجمعية السياسية بأي من التنظيمات السياسية الأجنبية خارج المملكة».
إلزام الجمعيات التنسيق مع «الخارجية» للاتصال بالتنظيمات والبعثات الأجنبية
04 سبتمبر 2013