يقدم طلب سحب الثقة من أحد الوزراء كتابة إلى رئيس مجلس النواب موقعاً من عشرة أعضاء، ولا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انتهاء المجلس من مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه. ويعرض الرئيس طلب اقتراح سحب الثقة على المجلس فور تقديمه، بعد التحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر غياب أحدهم عن الجلسة تنازلاً عن الطلب، ويجوز للمجلس أن يؤجل مناقشة الطلب إلى موعد يحدده. وقبل التصويت في المجلس على موضوع الثقة، يأذن الرئيس بالكلام حول الموضوع لإثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة بترتيب طلبهما، وإثنين من معارضيه أيضاً، ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لعدد أكبر. ولا يجوز أن يصدر المجلس قراره بطلب سحب الثقة قبل مضي سبعة أيام من تاريخ التقديم، على أن تكون مضت ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء المناقشة حوله، ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
سحب الثقة من الوزير
23 سبتمبر 2013