أجلت المحكمة الدسـتورية، خلال جلستها في تمام الساعة العاشرة من صباح أمس برئاسة المستشار سالم الكواري، رئيس المحكمة وعضوية القضاة د.محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة، وسلمان سيادي، ود.ضحى الزياني، ونوفل غربال، وعلي الدويشان، وسعيد الحايكي، وحضور أمين السر عبدالحميد الشاعر، 3 دعاوى طعن بعدم دستورية مواد وفقرات قوانين، فيما رفضت واحدة وألزمت المدعي المصروفات. ونظرت المحكمة في الدعاوى الدستورية التالية: الدعوى رقم: (د/1/2013) وموضوعها الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987م في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996م، فيما تضمنه من استثناء زوج المتسبب في الحادث وأولاده القصر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق بهم، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 أكتوبر المقبل للدراسة. وأجلت المحكمة الدعوى رقم: (د/2/2013) وموضوعها الطعن بعدم دستورية المادة (81/1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1992م بتعديل المادة (81) من قانون التجارة رقم (7) لسنة 1987م، إلى جلسة 27 نوفمبر المقبل لضم ملف الدعوى الموضوعية.ونظرت المحكمة للإحالة القضائية رقم: (ح/1/2013) وموضوعها الطعن بعدم دستورية المادة (2) - الفقرة 2 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1987م في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات فيما تضمنه من استثناء زوج مالك المركبة وأولاده القصر إذا كان يستخدم سائقا خاصا للمركبة، وكان السائق هو المتسبب في الحادث، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 أكتوبر المقبل.