كتب - محرر الشؤون البرلمانية:قال النائب أحمد الملا إن مجلس النواب ينظر في دور الانعقاد المقبل، 9 مراسيم بقوانين أصدرها جلالة الملك المفدى خلال العطلة التشريعية، أبرزها ما جاء تنفيذاً لتوصيات المجلس الوطني. وأضاف «بحسب المادة 38 من الدستور، تعطى المراسيم أولوية في جدول الأعمال، إذ يجب أن تستعرض جميع المراسيم بأول جلسة من دور الانعقاد المقبل».وتوقع الملا أن «تمر المراسيم سريعاً، خاصة أن معظمها أتى على خلفية اجتماع المجلس الوطني». وأعطت المادة 38 من الدستور، الحق للملك بإصدار مراسيم بقوانين بين أدوار الانعقاد في حالة الاستعجال، ونصت «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلسي الشورى والنواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور، ويجب عرض هذه المراسيم على مجلسي الشورى والنواب خلال شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون».وأصدر جلالة الملك 9 مراسيم بقانون خلال العطلة التشريعية، أنشأ بموجب الأول هيئة العليا للإعلام والاتصال، وتختص لتحقيق أهدافها بإعداد مشروع الخطة الوطنية للإعلام والاتصال، إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالإعلام والاتصال التي تعرض عليها، وضع معايير الإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي والإعلانات في مختلف وسائل الإعلام والاتصال بما يكفل التقيد بأحكام الدستور والقانون، وعلى الجهات المسؤولة عن الإعلام والاتصال الالتزام بتلك المعايير، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الإعلامي والعمل على التوفيق بين الأطراف ذات العلاقة بشأنها.تلاه مرسومان يقضيان بإنشاء أمانة لهيئة التخطيط والتطوير العمراني واستبدال مسمى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بمسمى وزارة شؤون البلديات والزراعة ومسمى الوزير كذلك.فيما نص المرسوم رقم 42 لسنة 2013 على تعديل أحكام بمرسوم «التخطيط العمراني» بحيث «تكون للهيئة أمانة عامة لمعاونتها بمهامها ومتابعة ما يتعلق بشؤون التخطيط والتطوير العمراني مع الوزارات والجهات المعنية»، والمرسوم رقم (48) لسنة 2013 بالموافقة على القواعد المنظِّمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأصدر جلالة الملك، عدة مراسيم بناء على توصية المجلس الوطني، الأول لتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إذ عاقبت المادة العاشرة من القانون، بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير، أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي أياً كان نوع التفجير أو شكله. وعاقب القانون بالإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص، ونصت المادة 17 المعدلة على أنه «يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ولو لم يرتكب على فعله أثر»، ونظم المرسوم الثاني عملية جمع التبرعات وألغى القانون السابق الصادر عام 1956.وشددت التعديلات عقوبة من يتولى تربية الحدث لتكون العقوبة الحبس أو الغرامة أو كليهما على كل من يهمل مراقبة الحدث، ويترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى إضافة إلى تقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو كليهما على كل من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف.وعدل المرسوم الثالث قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وقانون الأحداث، إذ نص على حظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات في مدينة المنامة، ويستثنى من ذلك أمام المنظمات الدولية، وذلك بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام. ومن أبرز توصيات جلسة المجلس الوطني يوليو الماضي، إصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات بقانون الإرهاب، وإسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين، وتجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب، ومنع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في المنامة، واتخاذ إجراءات قانونية ضد جمعيات سياسية محرضة وداعمة للعنف والإرهاب، وتشديد عقوبة المتورطين بزج الأطفال بالأعمال الإرهابية وتخريب المنشآت.وشدد المرسوم الرابع، عقوبة من يتولى تربية الحدث لتكون العقوبة الحبس أو الغرامة أو كليهما على كل من يهمل مراقبة الحدث، ويترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى إضافة إلى تقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو كليهما على كل من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف.واعتبر بموجب المرسوم الخامسة، وزارة التنمية الاجتماعية الجهة المختصة بجمع المال للأغراض العامة باستثناء جمعه من قبل الجمعيات السياسية والأفراد للأغراض الدينية إذ أناطه بوزارة العدل.