كتبت ـ زهراء حبيب:سجنت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، 37 متهماً بتفجير الدراز مدداً تتراوح بين 5 و15 عاماً، وبرأت متهمين اثنين وصادرت المضبوطات.وعاقبت المحكمة 4 متهمين بتفجير الدراز 15 سنة، وسجنت 6 آخرين 10 سنوات، وقضت بـ5 سنوات لـ27 متهماً، وحبس المتهم 27 لمدة 6 أشهر تضاف إلى 5 سنوات وغرامة 500 دينار عن تهمة حيازة طلق ناري دون ترخيص وزارة الداخلية. وقال وكيل النائب العام إبراهيم الكواري، إن تفجير الدراز تسبب بإصابة 4 من رجال الأمن العام، لافتاً إلى أن المحكمة قضت على المتهمين حضورياً وبينهم هاربون من العدالة ومازال أمر القبض سارياً بحقهم. وأضاف الكواري أن النيابة العامة سبق لها التصريح بانتهاء تحقيقاتها الموسعة في قضية تفجير عبوتين بمنطقة الدراز أدت إلى إصابة 4 من أفراد قوات حفظ النظام -إصابة اثنين منهم بليغة- وأحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة لنظرها بجلسة 11 أكتوبر 2012.ونبه إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم 24 أبريل 2012، عندما أعد المتهمون عدا 26 و37 كميناً بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم بوضع عبوتين متفجرتين بمنطقة الدراز لاستهداف رجال الأمن وقتلهم، حيث انقسموا إلى 3 مجموعات، توجهت الأولى إلى الدوار وارتكبت أعمال شغب وتخريب لاستدراج أفراد قوة حفظ النظام إليهم، فحضروا إلى هذه المجموعة التي توجهت بدورها إلى داخل المنطقة، وأثناء ذلك خرجت المجموعة الثانية واستهدفتهم بالزجاجات الحارقة «المولوتوف»، وتم التعامل معهم فاستدرجوهم قرب الكمين المعد مسبقاً -حاجز- أغلق به الطريق العام وزرعوا بداخله عبوتين متفجرتين من أجل قتلهم، وإحداث أكبر قدر من الإصابات بهم وترويعهم.وتمكن المتهمون من تحقيق غايتهم، فما إن وصل أفراد الأمن ناحية الحاجز لإزاحته عن الطريق تم تفجيره من قبل المجموعة الثالثة بجهاز تحكم عن بعد، وأسفر التفجير عن وقوع إصابات بأربعة من أفراد الأمن، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى. وأشار الكواري إلى أن النيابة أسندت إلى المتهمين أنهم ارتكبوا جرائم إرهابية تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر، وشرعوا في قتل عدد من أفراد الشرطة بأن بيتوا النية على قتلهم وأعدوا كميناً بوضع حاجز في الطريق العام نصبوا بداخله عبوتين متفجرتين، تم تدعيمهما بجالون من الجازولين وقطع المسامير. واستدرج المتهمون أفراد الأمن وما أن ظفروا بهم حتى فجروا العبوتين عن بعد، فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج. وفجر المتهمون العبوتين بقصد ترويع الآمنين، وحازوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد تعريض حياة أفراد الشرطة والأموال العامة والخاصة للخطر، وصنعوا وحازوا مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها تنفيذاً لغرض إرهابي، فيما حاز أحدهم طلقات نارية دون ترخيص من الجهات المختصة، واشتركوا في أعمال الشغب بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام. وأوضح الكواري أن النيابة استندت في توجيه الاتهامات إلى ما ثبت من التحقيقات وشهادة الشهود، وما أدلى به بعض المتهمين عن كيفية ارتكاب الواقعة وطريقة التخطيط والإعداد لها، وما خلص إليه تقرير المختبر الجنائي من احتواء العينات على مادة الكلورات المتفجرة وبقايا عبوتين متفجرتين تم تفجيرهما بجهاز تحكم عن بعد وتدعيمهما بجالون جازولين وقطع المسامير لزيادة خطورتها والتي تصل إلى درجة القتل، وكذا تقارير الطب الشرعي التي أثبتت أن الإصابات بالمجني عليهم ذات طبيعة حرقية، وأن أحدهم تعرض لإصابات ذات طبيعة انفجارية. وبعد أن تداولت القضية بجلساتها أمام عدالة المحكمة، حيث استمعت إلى مرافعات دفاع المتهمين ودفوعهم وطلباتهم، وردت على جميع تلك الدفوع في أسباب حكمها من عدم جدية التحريات وبطلان أمر الإحالة والقبض والتفتيش وإجراءات التحقيق وانعدام أركان جريمة صناعة المفرقعات وإحرازها، ومن باب الاحتياط الكلي استخدمت الرأفة عملاً بالمادة (70 - 72) من قانون العقوبات، وأوردت المحكمة في أسبابها رداً على تلك الدفوع أنها بداية لا تعول في قضائها على ما أبداه المتهمون من أقوال في محاضر الاستدلال ولا تركن إليها. وقالت إن إنكار بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وبجلسات المحاكمة، لم يقصد منه سوى درء الاتهام الذي تردوا فيه، والإفلات من عقوبته، وفي ما يتعلق بعدم جدية التحريات أوردت المحكمة أن القانون لم يرسم شكلاً معيناً تصاغ فيه التحريات، واشترط فقط أن تكون متعلقة بجريمة وقعت فعلاً، وترجمة نسبتها إلى المأذون لضبطه وتفتيشه، ولا يشترط معرفة شخص المرشد الذي استعان به مجري التحريات بل يكفي اطمئنان المحكمة لما جاء بمضمون التحريات، وبالنسبة لدفع القبض والتفتيش فمن مطالعة الأوراق والثابت فيها أن القبض والتفتيش وقعا صحيحين والدفع ببطلانهما قام على غير أساس. ولفت الكواري إلى أن المجني عليهم، وبسبب ما لحق بهم من إصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة، أرسل بعضهم للخارج لتلقي العلاج وإعادة التأهيل. وفي ما يخص المتهمين المبرأين، بينت المحكمة أن النيابة العامة أسندت لهما وجودهما مع بقية المتهمين، وركنت إلى تحريات الشرطة، وما قرره مجري التحقيقات، بأن المتهمين كانوا ضمن الآخرين وقت ارتكاب الجريمة. وبعد سؤال أحد المتهمين أنكر ما نسب إليه، ولم يسأل الثاني لعدم ضبطه، منوهة إلى أن الواقعة المسندة إلى المتهمين على تلك الصورة لا تستقر في يقين المحكمة، ولا تظفر بقناعتها، خاصة وأن المتهمين المدانين لم يقرر أي منهم وجود المتهمين على مسرح الجريمة أو ارتكابهما أية من الجرائم التي ارتكبوها، فضلاً عن إنكار المتهم 26 ما نسب إليه في محضر الاستدلال والتحقيق، وعدم ضبط المتهم 37، مما لا تطمئن معه المحكمة إلى إسناد الاتهام إليهما، وأشارت المحكمة في الحيثيات إلى خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن بموجبهما إدانتهما، وعليه قضت بالبراءة.عقدت الجلسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال.