كتبت - مروة العسيري: أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالشورى العضو الشيخ د.خالد آل خليفة أن قانون المرور لن يناقش قبل الانتهاء من انتخابات اللجان في مجلس الشورى، عازياً ذلك «لكون القانون مهماً وكبيراً ويحتاج إلى دراسة متأنية ودقيقة جداً». وقال الشيخ خالد «ارتأينا في اللجنة تأجيل نظر المشروع إلى ما بعد انتخابات اللجان، رغم أن اللجنة بدأت اجتماعاتها قبل بدء الدور مبكراً»، موضحاً «أن الهدف من ذلك القرار أن يكون الأعضاء الدارسون للموضوع هم أنفسهم من يضعون مرئياتهم عليه وتستمر عضويتهم في اللجنة إلى نهاية الدور الرابع، ولو وضع الأعضاء الحاليون مرئياتهم فربما ينتقلون لعضوية لجان أخرى وتضطر اللجنة إلى إعادة مناقشة المشروع من جديد عن الأعضاء الجدد». وشهد قانون المرور تداولاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المواطنون عن سخطهم من هذا القانون الذي تساوت فيه غرامة السائق المخمور مع السائق الذين يتكلم في الهاتف، واتهم بعضهم النواب بأنهم سلقوا المشروع ومرروه بسرعة دون الانتباه بأن الجزاءات في القانون لا تتناسب مع حجم المخالفة.ومن أبرز العقوبات التي لاقت امتعاضاً شعبياً هي المادة المتعلقة بالمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لعديد من المخالفات منها عدم تسجيل المركبة وسياقة المخمور للمركبة أو استخدام الهاتف أثناء السياقة.ونص مشروع قانون المرور الجديد على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يجري أو يتلقى أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله وذلك خلال قيادته السيارة.فيما عوقب من يقود السيارة مخموراً أو متعاطياً لمواد مخدرة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعاطى خمراً أو مخدراً أثناء القيادة أو كان أثناءها تحت تأثير خمر أو مخدر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن قيادته للمركبة على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة ارتكاب أية جريمة أو مخالفة لقواعد المرور، وتضاعف العقوبة في جميع الحالات إذا عاد الجاني إلى ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.واستحدثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مادة جديدة في باب العقوبات نصت على أنه «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية (..) مخالفة الاشتراطات الفنية ووسائل الأمن والسلامة الواجب توافرها في مركبات النقل العام، ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من يخالف: قواعد سحب أو وقف أو رفض تجديد ترخيص مزاولة أنشطة النقل العام (..) قواعد وشروط الدعاية والإعلان على مرافق ومركبات النقل العام».وحدد التشريع على أن يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز مائتين وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بقيادة مركبة بما لا يتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بمقدار (30%)، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوزت السرعة النسبة المقررة في الفقرة السابقة.وكان مجلس النواب وافق بجلسته المنعقدة في يونيو 2013 على مشروع قانون المرور الجديد الذي يهدف إلى ضبط الشارع وسدّ جميع الثغرات الموجودة في قانون المرور الحالي الذي صدر منذ أكثر من 35 عاماً وتحديداً في العام 1979، ويضم القانون الجديد 64 مادة.