قالت الحكومة رداً على الاقتراح برغبة بشأن تفعيل وتشديد الرقابة على ممارسة أعمال اليانصيب للحد من تفشي هذه الظاهرة المخالفة للدين والقوانين والعادات والتقاليد المعمول بها في مملكة البحرين: «إنه يتم الاستناد في الوقت الحالي في شأن الإجراءات المتعلقة بحظر إجراء اليانصيب تحت شعار الحملات الترويجية إلى قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 1 لسنة 1993 بشأن الحملات الترويجية حيث نصت المادة 2 من القرار على أنه: «لا يجوز تحت شعار الحملات الترويجية إجراء يانصيب أو جمع أموال، ومع ذلك في حالة تقديم الجوائز بين من توافرت فيهم شروط الحصول».وأضافت الحكومة أنها «وجهت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى تشديد تطبيق أحكام قانون البلديات الصادر بقانون رقم 35 لسنة 2001، بخصوص تفعيل الرقابة على ممارسة اليانصيب في ما يخص الباعة الجائلين، ممن يفترشون الطرقات، ويمارسون أعمال اليانصيب في صناديق وأكشاك وكذلك التشديد في تطبيق أحكام المرسوم 2 لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة».