طالبت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، بغلق محال تجارية خالفت الاشتراطات في منطقة عراد الصناعية، وأجرها بالباطن مسؤول متنفذ في وزارة البلديات. وقالت اللجنة من خلال مذكرة رفعها العضو غازي المرباطي، إن اللجنة سبق أن سلطت الضوء بأن المسؤول استغل نفوذه الوظيفي لتغيير تصنيف الشارع من تجاري إلى نصف خدمي ونصف تجاري دون الرجوع إلى المجلس البلدي صاحب الحق في الموافقة على الإجراء أو رفضه.وكان المجلس قرر في إحدى جلساته تشكيل لجنة تحقيق بهذا الخصوص، ورفع في دور الانعقاد الماضي توصية للوزارة بشأنها، ولكن الوزارة لم ترد على التوصية رغم أنها تجاوزت 6 أشهر ويعتبر عدم الرد بمثابة مخالفة بحد ذاتها على حد قول المرباطي. واعتبر المرباطي عدم الرد بمثابة حماية تثير الشبهات حول وزارة البلديات والزراعة، متمنياً أن تنأى الوزارة بنفسها عن تصرفات بعض المتنفذين والمندرجة تحت ما يسمى بالفساد الإداري.واستندت مذكرة المرباطي على الصلاحيات الممنوحة للمجلس البلدي بموجب المادة (38) من الأحكام العامة لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 «ينتدب رئيس المجلس البلدي الموظفين اللازمين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذه القرارات، ويكون لهؤلاء الموظفين حق طلب المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والرخص المتعلقة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر وسؤال المختصين في الأماكن المشار إليها، وإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة». ويجوز لمدير عام البلدية في جميع الأحوال غلق الأماكن والمحال المخالفة أو وقف العمل فيها أو إزالة المخالف منها بعد الحصول على موافقة المجلس البلدي، إضافة إلى المادة (34) الفقرة (د) و(ز) من اللائحة التنفيذية.وقال المرباطي إن المادة (38) من قانون البلديات جعلت سلطة قرار غلق المحال المخالفة أصلاً تعود إلى المجلس البلدي قانوناً، إلا أن المشرع أجاز لمدير عام البلدية ممارسة تلك الاختصاصات، عطفاً على السلطة الأصلية وهي الحصول على موافقة المجلس البلدي. وذكر أن المتنفذ انتفع بهذه الوحدات من أملاك البلدية بموجب العقد الإداري رقم (4774) والمبرم يوم 10 أكتوبر 2007 في الوحدة المؤجرة عليهم من بلدية المحرق والكائنة بالمنطقة الصناعية والمطلة على طريق (4328) بمنطقة عراد والمعتمدة تجارياً «يسمح فيه بمزاولة الأنشطة التجارية فقط» بدون علم المجلس البلدي.ونص خطاب السماح «التأجير من الباطن» رقم (م.ع.م/27/2008) يوم 27 فبراير 2008 الصادر عن مدير عام بلدية المحرق «بموافقتنا على التأجير على أن يكون التأجير للأنشطة التجارية فقط». وأضاف المرباطي «مع رفضنا لأسلوب تعامل بلدية المحرق وقفزها على صلاحيات المجلس البلدي بإجازة التأجير من الباطن دون أخذ موافقة المجلس، مع ذلك فإن المتنفذ أخل حتى بهذا الاتفاق مع البلدية».