تنظر المحكمة الدستورية غداً الأربعاء، في أولى جلساتها بعد صدور الأمر الملكي بتعيين الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيساً لها، قضايا بينها الطعن بعدم دستورية مادتين في قانون التأمين الإجباري عن حوادث المركبات تتعلق باستثناء زوج المتسبب في الحادث وأولاده القصر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية، وزوج مالك المركبة وأولاده القصر إذا كان يستخدم سائقا ًخاصاً.وتتضمن الدعوى رقم (د/1/2013) الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 فيما تضمنه من استثناء زوج المتسبب في الحادث وأولاده القصر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق بهم. وينص موضوع الدعوى رقم (ح/1/2013) الطعن بعدم دستورية نص المادة (2) فقرة 2 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1987م بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات فيما تضّمن من استثناء زوج مالك المركبة وأولاده القصر إذا كان يستخدم سائقاً خاصاً للمركبة وكان السائق هو المتسبب في الحادث.وكان الأمر الملكي رقم 41 لسنة 2013 الذي صدر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 قضى بتعيين الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيساً للمحكمة الدستورية ، بالتزامن مع صدور الأمر الملكي رقم 42 لسنة 2013 بتعيين المستشار سالم بن محمد بن سالم الكواري رئيساً لمحكمة التمييز.وجاء الأمران الساميان في ضوء حرص جلالة الملك المستمر منذ إعلان المشروع الإصلاحي لجلالته على الدفع نحو مسيرة من التطور والنماء في شتى المجالات، ولقد كان أبرزها السلك القضائي الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية في البلاد. يذكر أن المحكمة الدستورية أنشئت بموجب المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2012 ، حيث تقلد منصب رئاستها منذ إنشائها ثلاثة رؤساء كان أولهم الأستاذ إبراهيم محمد حسن حميدان لمدة تسع سنوات ومن ثم خلفه المستشار سالم بن محمد الكواري من 18 سبتمبر 2011 ولغاية صدور الأمر الملكي بتاريخ 26 سبتمبر 2013 بتعيين الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيساً للمحكمة الدستورية لمدة خمس سنوات.
القضاء ينظر طعوناً بعدم دستورية مادتين في «تأمين المركبات»
29 أكتوبر 2013