ينظر مجلس النواب في الدور الجاري، مشروعين بقانون، يجرم الأول استقدام العمالة الأجنبية دون الحاجة إليها، ويشدد الثاني عقوبة صاحب العمل الذي يستخدم العامل الأجنبي دون تصريح عمل بشأنه، وعلى الأشخاص الذين يتقاضون أية مبالغ أو منافع أو مزايا من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه.ويهدف المشروعان بقانون تعديل قانون تنظيم سوق العمل، إلى الحد من استقدام العمالة الأجنبية دون الحاجة إليها، وتحميل المسؤولية القانونية للمتسببين في استفحال ظاهرة العمالة المخالفة، عبر تقرير عقوبات جنائية في حالة تقدم بيانات أو مستندات مخالفة للحقيقة لهيئة تنظيم سوق العمل، للحصول على تصريح عمل دون حاجة فعلية له.ويرمي المشروع الأول، على إضافة فقرة جديدة في المادة»23» من القانون، تنص على أنه «د- يحظر على صاحب العمل تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات مخالفة للحقيقة وذلك من أجل الحصول على تصريح عمل دون وجود حاجة فعلية له، أو عند انتفاء الحاجة من ذلك التصريح».ونص التعديل في المشروع الثاني، على حذف فقرة «أو بإحدى هاتين العقوبتين» من المادة»36»، من القانون، إذ نصت بعد التعديل على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار، كل من يخالف أياً من أحكام الفقرتين «ب» و»ج» من المادة «23» والمادتين «28» و»30» من هذا القانون..»، لتكون العقوبة المقررة جامعة للحبس والغرامة معاً.