كتب - محرر الشؤون البرلمانية: أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.وأرجعت اللجنة رفضها المشروع إلى أن «السبب لإجرائه في القطاع الخاص كان الزيادات الكبيرة والمفاجئة التي منحت لبعض الموظفين والعاملين خاصة في الأيام أو الأشهر الأخيرة لخدماتهم، حيث كانت بعض الرواتب ولمدد طويلة لم تتجاوز الألفي دينار، ثم تتصاعد فجأة لتصل إلى 20 أو 30 ألف دينار، وعندما يحسب معاشهم المستحق يحصلون على رواتب تقاعدية تصل إلى 30 ألف دينار، بينما معظم اشتراكاتهم، وفي أغلب سنوات خدمتهم، كانت على أساس دون ثلاثة آلاف دينار، وهذا يسبب خسائر كبيرة لصندوق التأمينات الاجتماعية الخاص بموظفي القطاع الخاص».وقالت اللجنة إنها «تتفق مع ما تراه وزارة الدفاع بعدم وجود ضرورة لإجراء هذا التعديل على القانون، وعدم وضع حد أقصى للرواتب والمعاشات الخاضعة للتقاعد، وأن معاشات المتقاعدين من كبار الضباط تنسجم مع الأعباء والمسؤوليات التي تحملوها خلال عملهم، كما تتناسب مع الرواتب المقررة لهم بالأمر الملكي السامي».وأضافت أن «وضع حد أقصى للراتب الشهري الخاضع للاشتراك، وكذا وضع حد أقصى للمعاش لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام قد يثير بعض الصعوبات من الناحية العملية نظراً للطبيعة الخاضعة للقواعد والأحكام المتعلقة بمعاشات التقاعد والعجز والوفاة والمكافآت لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، فضلاً عن أن توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها طبقـاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 المشار إليه لا يعني بالضرورة التطابق التام بين هذه الأنظمة».وأشارت اللجنة إلى أن «إقرار هذا المشروع سيؤدي بعدد من الضباط إلى تقديم طلباتهم للتقاعد، وبالتالي ستحرم المؤسسة العسكرية من الكفاءات التي يتمتع بها هؤلاء القادة»، موضحة أن «أساس هذا الاقتراح هو مساواة موظفي الحكومة بالعاملين في القطاع الخاص، حيث وضع حداً أقصى للرواتب الخاضعة للاشتراك في التأمين الاجتماعي بمبلغ (4000) أربعة آلاف دينار، وكان السبب في وضع هذا السقف يكمن في الزيادات المفاجئة والكبيرة التي طرأت على أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث منح العاملين زيادات مُبالَغ فيها وخاصة في الفترة التي سبقت إحالتهم على المعاش، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة في صندوق التأمينات الاجتماعية الخاص بالعاملين في القطاع الخاص».وقالت إن «هذا التخوف المشروع في القطاع الخاص لا ينطبق على موظفي الحكومة، فلا توجد زيادات طارئة ومفاجئة على رواتب الموظفين، وأن قانون الخدمة المدنية قد حدد بشكل دقيق معايير الترقية ومنح الزيادات».ونبهت اللجنة إلى أنه بصدور المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام للبحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م فقد أصبحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي غير معنية بصندوق التقاعد العسكري، لذا تعذر على اللجنة مخاطبة الهيئة لتضمين ردها بشأن العسكريين.وتلخص رأي وزارة الدولة لشؤون الدفاع في أن الوزارة ترى عدم وجود ضرورة لإجراء هذا التعديل على القانون، وعدم وضع حد أقصى للرواتب والمعاشات الخاضعة للتقاعد، وأن معاشات المتقاعدين من كبار الضباط تنسجم مع الأعباء والمسؤوليات التي تحملوها خلال عملهم، كما تتناسب مع الرواتب المقررة لهم بالأمر الملكي السامي.وتضمّن المشروع بقانون، بخلاف الديباجة أربع مواد؛ نصت المادة الأولى منها على تحديد حد أقصى للراتب الشهري الخاضع للاشتراك بحيث لا يتجاوز (4000 دينار) لكافة ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بمن فيهم الوزراء ومن في حكمهم، كما تسوى كافة الحقوق الناشئة على أساس الراتب الخاضع للاشتراك وذلك أسوةً بما هو مطبق على العاملين في القطاع الأهلي.ونصت المادة الثانية من المشروع بقانون على حساب معاشات التقاعد والعجز والوفاة والمكافآت المستحقة عن المادة السابقة على تاريخ سريان هذا القانون والتي يكون الموظف قد أدى خلالها اشتراكات التأمين عن راتب يزيد عن الحد الأقصى للراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في المادة الأولى من المشروع بقانون بمعزل عن المدة اللاحقة له، بشكل سوف يصب في مصلحة المتقاعد خصوصاً في حالة التفاوت في الراتب بين حساب المدتين نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون (أي بين القانون)، فيما سوف يحدد المعاش النهائي أو المكافأة على أساس المدتين بشكل متصل – إذا كان أفضل للمتقاعد – بدلاً من تحديد المعاش أو المكافأة على أساس مقدار مجموع المعاشين أو المكافأتين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال.ونصت المادة الثالثة على ألا يتجاوز المعاش التقاعدي الحدّ الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى من المشروع بقانون حتى مع تطبيق الزيادة السنوية البالغة 3%، أما بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتزيد عن الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة، فيتوقف المعاش المستحق عند هذا الحد ويكون هو الحد الأقصى المعول عليه للمعاش اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، فيما جاءت المادة الرابعة من المشروع بقانون مادة تنفيذية.
«الخدمات» ترفض وضع حد أقصى لمعاشات أفراد «القوة» و«الأمن العام»
08 نوفمبر 2013