أصدر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، د. عصام فخرو قراراً بتشكيل لجنة الانتخابات للدورة الـ (28) لمجلس الإدارة برئاسة عادل المسقطي، وعضوية 8 أعضاء تضم كل من، عبدالرحمن يوسف فخرو، زينات عبدالرحمن المنصوري، جاسم حسن عبدالعال، عباس عبدالمحسن رضي، علي يوسف أحمدي، عبدالرضا محمد الديلمي، مازن عباس الشهابي، ويوسف صلاح الدين إبراهيم.وستتولى اللجنة تلقي طلبات الترشيح والنظر فيها والإشراف على عملية الانتخابات وفقاً لما نص عليه القرار رقم (156) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.ويأتي تشكيل هذه اللجنة بناءً على القرار الصادر من مجلس الإدارة في اجتماعه الـ27 المنعقد في 11 نوفمبر الحالي بالموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات للدورة الـ (28) لمجلس الإدارة، وتفويض رئيس الغرفة بإصدار قرار بتشكيل هذه اللجنة وفقاً لما نصت عليه المادة (48) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة.وأكد رئيس الغرفة، أن الغرفة ستقدم الدعم الكامل للجنة الانتخابات وستوفر كل المقومات والآليات التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها إلى أبعد الحدود.وأضاف أن لجنة الانتخابات مستقلة استقلالاً تاماً عن مجلس إدارة الغرفة والإدارة التنفيذية، وتضم عدداً من أعضاء الغرفة من مختلف القطاعات التجارية ومن المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، لافتاً إلى أن الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية تناول انتخابات مجلس إدارة الغرفة. وقد وضم الفصل 16 مادة قانونية تنظم عملية الانتخابات وهي على الآتي:المادة (48): تجرى انتخابات مجلس الإدارة تحت إشراف لجنة انتخابات تشكل بقرار من مجلس الإدارة من رئيس و8 أعضاء على ألا يكونوا من المرشحين لهذه الانتخابات، وذلك قبل 90 يوماً من موعد إجراء الانتخابات، وتتولى اللجنة تلقي طلبات الترشيح والنظر فيها والإشراف على عملية الانتخابات.المادة (49): تتلقى لجنة الانتخابات من الإدارة المختصة بالغرفة جدولاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب مدوناً فيه عدد الأصوات المستحقة لكل منهم في الاقتراع حسب رأسماله الصادر المقيد بسجلات الغرفة.المادة (50): يشتمل جدول الانتخاب على اسم العضو الذي توافرت فيه الشروط المطلوبة لممارسة حق الانتخاب، وعلى نوع تجارته وعنوانه التجاري. ويحرر الجدول من عدة نسخ وتُرتب الأسماء وفقاً لرقم قيد العضو بالغرفة، وينشر بالموقع الإلكتروني للغرفة ويكون متوفراً لمن يريد الإطلاع عليه.المادة (51): لكل عضو في الغرفة أهمل تدوين اسمه في جدول الانتخاب بغير حق أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يطلب إدراج أسمه وتصحيح البيانات الخاصة بالقيد، على أن تقدم طلبات إدراج الاسم وتصحيح البيانات الخاصة بالقيد في موعد أقصاه يومين قبل موعد الترشح لعضوية مجلس الإدارة ، وتعطى إفادات لمقدمي الطلبات من قبل رئيس لجنة الانتخابات.المادة (52): تفصل لجنة الانتخابات في طلبات إدراج الاسم وتصحيح البيانات الخاصة بالقيد في مدة أقصاها يوم واحد من تاريخ تقديم الطلب، وتضيف اللجنة إلى جدول الانتخاب أسماء الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب نتيجة دراستها وتبلغ مقدم الطلب بقرارها .المادة (53): يدعو الرئيس أعضاء الغرفة الذين لهم حق الانتخاب إلى ممارسة حق الانتخاب في الزمان والمكان اللذين يحددهما، وتعلن الدعوة في الموقع الإلكتروني للغرفة وفي جريدتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية، ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد للانتخاب بـ15 يوماً على الأقل .المادة (54): تتولى الإدارة المختصة بالغرفة إعداد نموذج الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، على أن يتضمن الاسم التجاري للمرشح ورقم عضويته بالغرفة .المادة (55): تبدأ لجنة الانتخابات في تلقي طلبات أعضاء الغرفة للترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل 15 يوماً من الموعد المحدد للانتخاب المشار إليه، وتتوقف عن تلقي هذه الطلبات قبل 5 أيام من ذلك الموعد، على أن تراجع اللجنة الطلب وتخطر العضو - عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني - بقرارها فيه في موعد غايته نهاية اليوم التالي لتقديم الطلب.وفي حالة صدور قرار اللجنة بعدم إدراج العضو في كشف أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، يجوز له التظلم من القرار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إخطاره به، وتفصل اللجنة في التظلم وتخطر العضو - عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني - بقرارها فيه في موعد غايته نهاية اليوم التالي لتقديم التظلم .المادة (56): تحرر لجنة الانتخابات كشفاً بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وترتب فيه الأسماء ترتيباً أبجدياً، ويتم نشره في الموقع الإلكتروني للغرفة وفي جريدتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية، وذلك قبل موعد الانتخابات بيوم واحد على الأقل.المادة (57): تعد لجنة الانتخابات أوراق الاقتراع بأرقام مسلسلة ويتم ختمها بختم الغرفة وختم لجنة الانتخابات.المادة (58): لا يدخل قاعة الانتخاب غير الناخبين والقائمين على إجراء الانتخابات الذين تحددهم لجنة الانتخابات. أما المادة (59): يبدأ الانتخاب في الثامنة صباحاً وينتهي في العاشرة مساءً، وإذا تبين وجود أعضاء في مقر لجنة الانتخابات لم يدلوا بأصواتهم ويرغبون في الإدلاء بها يستمر التصويت بالنسبة إليهم دون غيرهم، وعلى رئيس لجنة الانتخابات الإعلان عن انتهاء عملية الاقتراع بعد إدلاء الناخب الأخير بصوته.المادة (60): على لجنة الانتخابات أن تتحقق أولاً من خلو صندوق الانتخاب من أية ورقة، ثم تتأكد من أن اسم الناخب وارد في جدول الناخبين، وعليها أن تضع في جدول الناخبين إشارة أمام اسم الناخب الذي يمارس حقه وتدعوه إلى التوقيع إلى جانب اسمه .المادة (61): بعد انتهاء عملية الاقتراع، تبدأ لجنة الانتخابات في فرز أصوات الناخبين، ويعتبر التصويت المعلق على شرط باطلاً، وتبطل كذلك أوراق الاقتراع التي يوقعها الناخب أو يضع عليها إشارة أو علامة تدل عليه. المادة (62): بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات، تعد لجنة الانتخابات كشفين: يتضمن الأول عدد الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب، وعدد من حضر منهم ، وعدد الذين لم يحضروا، وعدد أوراق الاقتراع الصحيحة، وعدد أوراق الاقتراع الباطلة، أما الثاني فيتضمن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل منهم. وتقوم اللجنة بإعلان نتيجة الانتخاب.المادة (63): إذا تبين للجنة الانتخابات تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات الصحيحة، أجرت اللجنة الاختيار بينهم بالقرعة.
تشكيل لجنة انتخابات الغرفة بـ8 أعضاء
14 نوفمبر 2013