كتب - إيهاب أحمد: وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مشروع قانون بتعديل المادة «214» من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976، «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب». وتنص المادة الأولى على أنه « يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار من أهان بإحدى طرق العلانية ملك البحرين أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك».فيما تنص المادة الثانية على: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل في ما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية». يشار إلى أن مجلس الشورى كلف اللجنة في الدور الثالث»جلسة 23 يونيو2013» بدراسة ومناقشة تعديل المادة «214» من قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم 15 لسنة 1976 على أن تتم دراسته وإبداء الملاحظات.=
«خارجية الشورى»: الحبس والغرامة لإهانة ملك البلاد أو العلم
15 نوفمبر 2013