كتب - محرر الشؤون البرلمانية: رفضت لجنة الخدمات مشروع، قانون لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم «24» لسنة 1976، مرجعة أسباب رفضها إلى أن مشروع القانون، أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب منذ عام 2007، وطرأت زيادات متعددة على معاشات المتقاعدين، الأمر الذي يصبح فيه هدف المشروع متحققا».وأشارت إلى أن «من هذه الزيادات: «أ‌. المرسوم بقانون رقم «31» لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «9» لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية، مشيراً إلى أنه تم فتح اعتماد إضافي، حسب المادة الثانية منه، ويخصص بعض هذا الاعتماد بميزانية المصروفات المتكررة للتكاليف المترتبة على زيادة الرواتب وصرف علاوة لتحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين. ب‌. قرار رقم «10» لسنة 2012 بتقرير علاوة تحسين المعيشة لأصحاب المعاشات التقاعدية التي تصرف للمدنيين والضباط والأفراد ومتقاعدي القطاع الخاص وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والمستحقين عنهم حيث قررت المادة الأولى منه بصف علاوة شهرية لتحسين المعيشة مقدارها «75» ديناراً، عن المعاشات التقاعدية المستحقة أو التي تستحق. ت‌. قانون رقم «17» لسنة 2013 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 جاء في القانون المشار إليه، وبحسب المادة العاشر، أنه يصرف المبلغ المقدّر ضمن الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2013 و2014 لعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين».وقالت اللجنة، إن: «القانون رقم «13» لسنة 1975، المعدل إذ أجاز لمجلس الوزراء زيادة المعاشات المستحقة بالتطبيق للقانون المشار إليه، ورفع الحد الأدنى والأقصى لهذه المعاشات على ضوء الأرقام القياسية لنفقات المعيشة بالنسبة التي يحددها، فقد أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات تؤمن هذه الغاية. ووفقاً للقانون رقم «50» لسنة 2009، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم «24» لسنة 1976، فإن الهيئة العامة لصندوق التقاعد تضيف زيادة سنوية مقدارها «3%» على المعاشات التقاعدية».وأضافت أن «على فرض أن هذه الزيادة السنوية لا تؤمن الغاية التي يسعى إليها مشروع القانون لمواجهة متطلبات الزيادة الكبيرة في الغلاء المعيشي، فإن مشروع القانون إذا قرر زيادة المعاشات المستحقة وفقاً للقانون المشار إليه بنسبة 7% فإنه لم ينص على كيفية تمويل هذه الزيادة».وأوضحت أنه «سبق رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي للمشمولين بهذا المشروع إلى «200» دينار شهرياً، وذلك بموجب القانون رقم «27» لسنة «2011 « بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم «24» لسنة 1976، وتعديلاته، حيث جاء في المادة الأولى من القانون أن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 200 دينار شهرياً، وترفع جميع المعاشات المستحقة قبل صدور هذا القانون إلى الحد المشار إليه أعلاه باستثناء حالة المعاش المستحق عن العجز الإصابي الجزئي، مع عدم صرف أية فروقات مالية عن الفترة التي تسبق نفاذه». فيما نصت المادة الثانية من القانون على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون».وقالت إن إقرار مزايا تقاعدية إضافية دون إيجاد التمويل المناسب من شأنه زيادة المصروفات التقاعدية والتعجيل بعجز الصندوق، ولاسيما أن التقارير الإكتوارية خلال السنوات الماضية تؤكد دائماً وجود عجز إكتواري في أموال الصندوق، مضيفة أن إقرار أية زيادة جديدة يتطلب وجوب زيادة الاشتراكات الحالية بنسبة معينة وسيتحمل القطاع الخاص النصيب الأكبر من هذه الزيادة وهو ما لا يمكن التوصية به في الوقت الحاضر.وأشارت إلى إن زيادة الاشتراكات على القطاع الخاص ستدفعه إلى رفع أسعار المؤن والسلع، التي ستضر بالمواطنين، موضحة أن مشروع القانون يتضمن زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 7%، فإن اللجنة تود أن تؤكد بأن المكرمة الملكية الصادرة عن جلالة الملك بصرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بواقع (75 ديناراً) لكل متقاعد بلغت كلفتها السنوية (30 مليون دينار) والتي تم البدء في صرفها اعتباراً من شهر أغسطس 2011، كما صدرت مكرمة أخرى عام 2013 ضمت معها الزيادة السابقة ليصبح مبلغ الزيادة 150 ديناراً مازالت مطبقة لحد الآن، وقد حققت الغاية التي من أجلها تم اقتراح مشروع القانون لاسيما أن هذا المشروع قد تم تقديمه في فترة سابقة على تقرير الزيادة الأخيرة التي قد فاقت النسبة المطلوبة في مشروع القانون إلى نسبة تصل إلى 37,5% من المعاش التقاعدي».وأكدت أنه في ضوء كل ذلك تتمسك اللجنة الحالية بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة على مشروع قانون، بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.