كتب - إيهاب أحمد:قال وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد عجاجي إن «الطبيب الشرعي المكلف من قبل النيابة بفحص الإصابات الجسدية المتعلقة بالأحداث التي مرت بها البحرين أنهى فحص 85 حالــــة من 116 حالة أحيلت إلى الطب الشرعي ونحن الآن بصدد مراجعة كل حالات الإصابات وتقرير حجم التعويضات».وفيما إذا كانت التعويضات تصرف العــــام الحالي: اكتفى بالقـول «إن شاء الله».وقال عجاجي في تصريح سابق إنه تم حصر 116 حالة إصابة جسديــة كمرحلة أولى باشرها مكتب التسوية المدنية جراء الأزمة بالنظر في الطلبات المقدمة له والبالغة في مجموعها 409 طلبات للتسوية.وأكد عجاجي في تصريح لـ»الوطن» الانتهاء من صرف كافة تعويض الوفيات التي وقعت في الأحداث التي شهدتها البحرين في 2011 بحسب ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعاد ليبين أنه تمت إضافة حالات وفيات أخرى من قبل مكتب التسوية بعد دراستها ليرتفع عدد الحالات التي استلمت التعويضات 39 حالة.وأفاد تقرير سابق لمكتب التسوية المدنية مباشرة تعويض 39 حالة وفاة منها (35) حالة واردة بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إضافة إلى أربع حالات أخرى من خارج التقرير ارتأت اللجنة تعويضها.وباشــــرت وزارة العدل والشـــؤون الإسلامية والأوقاف استقبال طلبات التسوية المدنية 18 مارس 2012 بعد قرار مجلس الوزراء (جلسة 4 مارس 2012) بتكليف الوزارة بالبدء في إجراءات التسوية المدنية لتعويض متضرري الأحداث التي شهدتهــــا المملكة خلال شهـــري فبراير ومارس من عام 2011 حيث تلقى المكتب التسوية المدنيــة 44 طلباً للتعويض عن حالات الوفاة، إضافة إلى 409 طلبات للتعويض عن حالات الإصابة.يشار إلى أن بلغ إجمالي مبلغ التعويضات الخاصة بحالات الوفاة بلغ 6 ملايين و200 ألف دولار لجميع الحالات التي أقرها مكتب التسوية. وصـــدر عن جلالة الملك حمد بـــن عيسى آل خليفة في 20 سبتمبر 2011 مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2011 بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضرريــــن وبحســــب مادة (2)، ويهدف الصندوق إلـــى المساعدة في توفير تعويضات فعالــــة للمتضرريــــن المنتفعيــن بأحكامه إعمالاً للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق فــي الانتصـــاف والجبـــر لضحايـــا الانتهاكـــات الجسيمـــة للقانـــون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي, والصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/147) في 16 ديسمبر 2005.فيمــــا تحــــدد المــــادة الثالثــــة «الأشخاص المتضررين الذين يجوز لهم اللجوء إلى الصندوق للمساعدة في الحصول على التعويض نتيجة للأحداث العنيفة التي وقعت خـــلال شهري فبراير ومارس عام 2011 بمملكة البحرين أو نتيجة لحوادث عنيفة مماثلة من ذات الطبيعــة حدثت بعد هذا التاريخ، هم الفئات الآتية: أي شخص أصيب بأضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب قوات الأمن العام أو الموظفين العموميين.، أي فرد من أفراد قوات الأمن العام أو أي موظف عام أصابته أضرار مادية أو معنوية أو جسدية أثناء أو بسبب تأديته لوظيفته وتسبب فيها أي من الأشخاص، أي شخص آخر لحقته أضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب تلك الأحداث أو بسبب تدخله لمساعدة المجني عليهم المذكورين وذلك في محنتهم أو لمنع إيذائهم.وتشمـــــل فئـــــات المتضرريـــــن المذكوريـــــن في البنود السابقـــة المجني عليهم, وكذا أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو من يعولونهم، ولا يجوز لغير تلك الفئات اللجوء إلى الصندوق بطلب التعويض.ويشتـــــرط لصـــــرف المساعـــدة للتعويض صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل.فيما تحدد المادة السادسة موارد الصندوق بـ«الاعتمادات المالية المخصصـــــة للصنـدوق ضمـــــن الميزانية العامة للدولة، المبالغ التي يحصلها الصندوق نتيجة رجوعه على المتسبب في الضرر.الهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويقرر الوزير قبولها.عائد استثمار أموال الصندوقويحق للصندوق أن يرجع بما أداه من مساعدة في التعويض على المتسبب في إحداث الضرر بحسب المادة السابعة.وعـــن تعليقه على الخطاب الملكي في افتتاح دور الانعقاد الرابع والذي أكد فيه على الحوار قال إن البحرين بدأت المسيرة التطويرية منذ أكثر من 13 عاماً وهي ليست جديـــدة فالتطور مستمر بشكل دائم ودعوة جلالة الملك في خطابه لاستكمال حوار التوافق الوطني دليل على الرغبة في استمرار تطوير الحياة الديمقراطية في البحرين والسعي نحو الأفضل في إطار التوافق الوطني فكل أمر يندرج تحت سقف الشرعية يمكن التحدث عنه والحوار حوله.
«العدل»: فحص 85 مصاباً بالأحداث تمهيداً لصرف التعويضات
16 نوفمبر 2013