كتب ـ إيهاب أحمد: اقترحت الحكومة على النواب إضافة «القنابل الوهمية أو الصوتية أو ما يستخدم عادة في تصنيعها» ضمن محظورات المسيرات، وطالبت بتقييد بعض العبارات الفضفاضة. ودعت الحكومة في اقتراحها إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وتضمين النص إصدار نوع خاص من وثائق التأمين في قانون تنظيم الاجتماعات العامة، بهدف حماية حرية الأفراد عند تنظيم المسيرات والتجمعات وحفظ مصالح المجتمع والمتضررين. وردت الحكومة على طلب تقديم ضمان لخزينة الدولة لا يتجاوز 20 ألف دينار، أن الضمان يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من وزير الداخلية أو خطاب ضمان بالقيمة ذاتها من إحدى شركات التأمين العاملة في البحرين لصالح خزينة الدولة، يصرف منه التعويض الصادر بشأنه حكم قضائي يجبر الأضرار المترتبة على عدم الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة أثناء تنظيم الاجتماع العام أو بسببه.ورأت أن خطابات الضمان تصدرها البنوك، بينما شركات التأمين تصدر وثائق تأمين، وقالت «في حالتنا لا يتعلق الأمر بوثيقة تأمين عادية بل بنوع خاص من وثائق التأمين، يفضل ذكره نصاً».وتنص الفقرة «ب» من مشروع التعديل المقترح «لا يجوز أن ترفع أثناء الاجتماعات العامة أية هتافات أو شعارات تخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو تحرض على ارتكاب الجرائم أو تسيء للذات الملكية أو الوحدة الوطنية، أو تحرض على الطائفية أو تزدري الأديان والطوائف، ولايجوز إخفاء الوجه أثناء الاجتماعات العامة أو المسيرات أو التجمعات بأية وسيلة كانت، كما لايجوز لأي شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحاً ولو كان مرخصاً له بحمله، ويعتبر سلاحاً في تطبيق أحكام هذا القانون المفرقعات والأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد والعبوات الحارقة القابلة للاشتعال أو الانفجار والعصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية».وارتأت الحكومة إضافة القنابل الوهمية أو الصوتية أو ما يستخدم عادة في صنعها أو صنع هيئتها، ضمن الأسلحة الواردة في الفقرة «ب»، لأنها تتحد في الغاية والهدف وبث الرعب في نفوس الآمنين وترويعهم.وطلبت استبدال كلمة محيط في مشروع التعديل المقترح، في إشارة إلى المحيط الجغرافي لمكان الاجتماع العام، لافتة إلى أن كلمة محيط فضفاضة وطلبت استبدالها بكلمة أكثر دقة مثل «المجمع السكني».وقالت إن النص المقترح لم يتضمن تعديل المادة (4) من المرسوم رقم 18 لسنة 1973 المستبدلة بالقانون رقم 32 لسنة 2006 والملزم لرئيس الأمن العام بإبلاغ منظمي الاجتماع بقرار منع الاجتماع قبل الموعد المحدد بيومين على الأقل، في حين لم يتضمن النص المقترح أي موعد، ورأت الحكومة تحديد موعد ليتمكن المنظمون من التأهب للعمل بموجب قرار العمل بشكل مناسب.واقترحت إفراد تنظيم خاص لضوابط وشروط وإجراءات ومواعيد الإذن بتنظيم المسيرات بمناسبة تشيع الجنازات، مع بقاء خضوع هذا المنع من المسيرات لضوابط الحفاظ على الأمن المتبع في المسيرات والتجمعات بالأحوال العادية. ونصت الفقرة (أ) من المادة 13 «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز 500، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الداعون أو المنظمون للاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وأعضاء اللجان، إذا أقيمت أو سيرت بغير إخطار، أو برغم الأمر الصادر بمنعها»، وقالت الحكومة إن صدور أمر المنع يعني ضمناً أن الأمر بالمنع تم إخطاره مسبقاً. وفيما يخص الفقرة «ب» يجرم الاستمرار في الدعوة إلى الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات أو تنظيمها رغم صدور أمر المنع سواء أخطروا عنها أم لم يخطروا، إذ نصت الفترة على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، الداعون والمنظمون للاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات سواء أخطروا عنها أو لم يخطروا، إذا استمروا بالدعوى لها أو في تنظيمها رغم منعها، ويعاقب الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في الاجتماعات العامة بالحبس مدة لا تزيد عن 4 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». وأوضحت الحكومة أن الأفعال المجرمة في الفقرتين واحدة، وتدور حول إقامة الاجتماعات العامة أو المسيرات أو التجمعات أو تسييرها بغير إخطار، أو رغم المنع.ورأت أنه لا مبرر لمغايرة العقوبة الواردة في الفقرتين، ولا مبرر للمغايرة بين الأشخاص المخاطبين، مقترحة دمج جزء من الفقرة «ب» من أول عبارة «يعاقب بالحبس» حتى عبارة «رغم من منعها»، لتكون صياغة الفقرة (أ) «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز 500، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الداعون أو المنضمون للاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وأعضاء اللجان إذا أقيمت تلك الاجتماعات العامة أو سيرت بغير إخطار عنها أو رغم الأمر الصادر بمنعها بعد الإخطار عنها، أو تم الاستمرار في الدعوة إليها أو إقامتها أو تسييرها رغم صدور أمر بالمنع».ونصت الفترة (هـ) «يفرض النص عقوبة على كل من يعلن أو ينشر أو يذيع بأية وسيلة كانت في الداخل أو الخارج، أنباء أو أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة بشأن اجتماع عام أو مسيرة أو تجمع دون الإخطار، ما يعني بمفهوم المخالفة عدم العقوبة لنشر أو إذاعة أنباء أو أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة في شأن الاجتماعات العامة أو المسيرات والتجمعات المخطر عنها طبقاً للقانون»، ورأت الحكومة أنه من المستحسن النص على «بشأن اجتماع عام أو مسيرة أو تجمع دون أن يكون مخطراً عنها طبقاً للقانون».وارتأت ضرورة أن يقترن الحظر في النص بعقوبة أصلية إلى جانب العقوبة التبعية «المصادرة» وإلا أصبح عديم الفائدة وجاز مخالفته دون رادع، ورأت الحكومة أن عبارة «أية جهة أخرى» فضفاضة توسع الحظر بما يربك المخاطبين ودعت لذكر الجهات المعنية بالحظر.