كتب - إبراهيم الزياني:أكد أعضاء مجلس الشورى أمس، أن التعدي على الذات الملكية، أو علم أو شعار البحرين، تجاوز لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وأمر دخيل على عادات المجتمع البحريني وأخلاقه، المعروف بسمو أخلاقه واحترامه لولاة أمره، مشيرين إلى أن تلك التجاوزات تأتي من قلة مغرر بهم.وشدد أعضاء المجلس، عند مناقشتهم تغليظ عقوبة من أهان بإحدى طرق العلانية ملك البحرين أو علمها أو شعارها الوطني، على أن هيبة الدولة تبدأ باحترام رمزها وعدم المساس به، مطالبين بوقف العبث بسيادة الدستور والقانون.وأقر المجلس، حبس من أهان بإحدى طرق العلانية ملك البحرين أو علمها أو شعارها الوطني، مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنين، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار.واتفق الشوريون مع هدف المشروع بقانون، إلا أن الآراء اختلفت حول حجم العقوبة، إذ رأى أعضاء أنها «بحاجة إلى تغليظ أكبر وتحويلها إلى جناية»، فيما رأى آخرون أن «عقوبة الحبس المقررة في المشروع، تعطي القاضي مجالاً ومساحة للحكم».وينص المشروع بقانون، على تعديل المادة «214» من قانون العقوبات، والمعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، ونصن المادة بعد التعديل على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار من أهان بإحدى طرق العلانية ملك البحرين أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك».هيبة الدولةوقال العضو عبدالرحمن جواهري، إن «هيبة الدولة تبدأ باحترام رمزها وعدم المساس به، وجاء المشروع بقانون، في وقت شهدت خلاله الساحة المحلية، عديد التجاوزات من بعض أبناء الوطن المغرر بهم، ممن أعتقد أن تحقيق البطولات يأتي بالتطاول على ذات الملك، واستغلال حرية التعبير التي كفلها الدستور»، وأضاف «إذا كانت الذات الملكية مصونة بحكم الدستور والقانون، فآن الأوان لإيقاف العبث بسيادة الدستور والقانون، لأن الإضرار تجاوزت شخص جلالة الملك، وأصبحت مثيرة لحفيظة غالبية الشعب البحريني، المعروف بسمو أخلاقه واحترامه لولاة أمره».وتمنى جواهري أن «يشكل إقرار التعديل، ردعاً قبل أن يكون عقوبة، لكل من بلغ بهم عدم الاكتراث حد التطاول على جلالة الملك، الذي طالما تحلى بالصب على المتجاوزين، وأصدر عدة أوامر بالعفو والتسامح مع المسيئين، إلا أن رسالة جلالته أسيء فهمها من قبل قلة قليلة». وذكر العضو خليل الذوادي «عندما نقرأ ما نص عليه الدستور، من أن الملك رأس الدولة، والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية، يصبح لزماً أن يعاقب الخارج عن هذه المواد بشكل مشدد».وبين أن «وسائل الاتصال تنوعت وتعددت، وما كنا نعتقده بعيداً صار قريباً من خلال تلك الأدوات، كما أن الأساليب تغيرت وتبدلت، وعلينا أن نكون واعين لذلك»، وأردف «التعرض لجلالة الملك أو العلم، هو تعرض لسيادة الدولة، ومساس بالمواطن، ونحن لا نرضى بتلك الأفعال، وشعب البحرين يجب أن يقف موقفاً صامداً اتجاه تلك التجاوزات»، مشدداً على أن «تلك المآسي ليست من سلوكيات المجتمع البحريني أو طبائعه، فالمواطن دائماً ما كان حريصاً على بلده، فخوراً بقيادته».واتفقت النائب الثاني لرئيس المجلس د.بهية الجشي مع رأي سابقيها «الذات الملكية مصونة بموجب الدستور، ونرى في جميع دول العالم احترام الشعار والعلم، وفي بعض الدول ذات الأنظمة الملكية، تصل عقوبة المس برأس الدولة إلى حد الإعدام».وذكرت أن «جلالة الملك قال في أحد لقاءاته، إن هؤلاء أعتبرهم أبنائي، لاتسامه بسعة الصدر والتسامح، إلا أن تلك الممارسات العبثية لم تقف»، معتبرة أن التشديد جاء متأخراً.وطالبت د.جهاد الفاضل بالعودة إلى النص الأصلي للمشروع بقانون، والذي نص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين..»، إذ رأت أن السجن فيه تغليظ أكبر للعقوبة.ورد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، الشيخ د. خالد آل خليفة، على مداخلة الفاضل «الحبس صحيح أقل من السجن، إلا أن الأخير يجب ألا يقل عن ثلاث سنوات، والقاضي عندما يرى حدثاً لا يستحق الحكم لثلاث سنوات، قد يسقط عن المتهم القضية، أما النص بعد التعديل، والذي اتفقنا به من مجلس النواب، يعطي القاضي مجالاً ومساحة للحكم».وأشار الشيخ خالد، إلى أن النص الأصلي أعطى الحق للقاضي بالحكم بالسجن أو الغرامة، فيما غلظ النص بعد تعديل اللجنة العقوبة، إذ حذف ذلك الحق وجمع بين العقوبتين. وتداخل د. عبدالعزيز أبل «أي تطاول على جلالة الملك أو العلم أو الشعار الوطني، ليس له علاقة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، بل فيه مخالفة لتلك الحقوق والأخلاق، ومن يطالب بحقوق الإنسان عليه أن يحترم القوانين»، لافتاً إلى أن «أي تعديل من المجلس على المشروع بقانون سيتسبب في عدم إقراره الدور الجاري». ودعا وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب د.عبدالعزيز الفاضل إلى العودة للنص الحالي، ومقارنته مع التعديل المقترح، لمعرفة ما إذا كانت العقوبة غلظت في التعديل. وينص القانون الحالي على أنه «يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية أمير البلاد أو علم الدولة أو الشعار الوطني».