كتب - إيهاب أحمد: أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على مشروع قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها.وأجاز القانون الذي استحدث مجلس الشورى فيه 5 مواد أقرتها اللجنة إلغاء ترخيص استخراج الرمال إذا لم يباشر المرخص له العمل خلال 9 أشهر من تاريخ منحه الترخيص أو اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخيص.ويقضي القانون بمراجعة احتساب أسعار الرمال البحرية كل سنتين وعند الضرورة، كما أعطى القانون الحق للثروة البحرية بالتصرف في الكميات الزائدة على الكمية المرخصة. ويعاقب القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف دينار ولا تتجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى العقوبتين وفي حالة تكرار المخالفة تضاف العقوبة، وعلى الشروع في ارتكاب الجريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة. وتنص المادة (1) على أنه «يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسؤول عن تنظيم واستغلال وحماية الثروة البحرية وأخذ موافقة الجهات ذات العلاقة وأخذ رأي البلدية المعنية وتحديد اللائحة التنفيذية هذه الجهات. ويحظر تصدير الرمال المستخرجة خارج مملكة البحرين إلا بموافقة مجلس الوزراء. «و» يتولى مجلس الوزراء تحديد رسم لا يقل عن 10 آلاف دينار سنوياً ولا يزيد عن 50 ألف دينار سنوياً للحصول على ترخيص لنشاط استخراج الرمال البحرية وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط اللازمة لإصدار الترخيص للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري.مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1996 بشأن البيئة وتعديلاته، يكون استخراج الرمال البحرية وبيعها تحت الإشراف والرقابة المباشرة للإدارة المختصة بالثروة البحرية في الوزارة المعنية ينظم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.وتنص المادة 2 التي أقرها مجلس النواب بناء على تعديل الشورى: «تشكيل لجنة بقرار من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية برئاسة وكيل الوزارة في الجهة المعنية المذكورة أعلاه وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الإسكان ووزارة الأشغال وإدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية والمجلس الأعلى للبيئة والإدارة العامة للتخطيط العمراني والبلدية المختصة. وللوزير بناء على اقتراح اللجنة إضافة أيه جهات أخرى إلى هذه اللجنة». و»تقترح اللجنة تحديد مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر. ويصدر قرار من الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع» و»يحظر استخراج الرمال من غير المواقع التي يحددها الوزير».واستحدث مجلس الشورى مادة (3) أقرتها اللجنة وتنص على « للوزير المسؤول على تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية أن يصدر قراراً مسبباً يرفض منح الترخيص إذا لم يكن مستوفيا للشروط المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. ولطالب الترخيص التظلم من هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره به وعلى الوزير البت في التظلم وإخطار المتظلم كتابياً بالقرار الصادر بشأنه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه ويجوز لمن رفض تظلمه الطعن به أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم إذا لم يصدر الوزير قراراً بشأنه».وأقرت اللجنة مادة (4) استحدثها مجلس الشورى وتنص على «يجوز للوزير إلغاء الترخيص في أي من الحالات (1) إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الترخيص (2) إذا أخل المرخص له إخلالاً جسيماً بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له (3) إذا أخل المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص (4) إذا لم يباشر المرخص له العمل خلال 9 أشهر من تاريخ منحه الترخيص ( 5) إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخيص ولا يخل ذلك بحق المرخص له للمطالبة بالتعويض العادل عن الأضرار التي لحقت به.وللمرخص له في هذه الأحوال التظلم من قرار إلغاء الترخيص والطعن فيه طبقاً للمدد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون».ووافقت اللجنة على تعديل الشورى (مادة 5) الذي ينص على: «يحتسب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة أخذاً بالاعتبار القيمة السوقية له وأغراض استخدامه ويتم تحديد تلك القيمة بقرار من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بعد موافقة مجلس الوزراء» و»تتم مراجعة سعر المتر المكعب للرمال البحرية المستخرجة مرة كل سنتين أو عند اقتضاء الضرورة». وتؤول حصيلة بيع الرمال البحرية المستخرجة إلى الخزانة العامة للدولة. واستحدث الشورى مادة (6) ووافقت عليها اللجنة عليها وتنص على «في حالة قيام الجهة المرخص له باستخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة لها يكون للإدارة المختصة بالثروة البحرية حق التصرف بالكمية الزائدة وتؤول حصيلة بيع الرمال البحرية المستخرجة الزائدة إلى الخزانة العامة للدولة».واستحدث مجلس الشورى مادة 7 بعد إعادة الترقيم ووافقت اللجنة عليها: «تلتزم الجهة المرخص لها باستخراج الرمال بالتعويض عن جميع الأضرار التي ترتبت على مخالفتها لأحكام هذا القانون». وتنص المادة 9 «يصدر الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة» يصدر الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية اللائحة التنفيذية للقانون وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدوره كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون».وتنص المادة 8 (بعد إعادة الترقيم) على أنه: «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (1) والمادة (2) من هذا القانون وفي حالة تكرار المخالفة تضاف العقوبة.دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت المخالفة لحسابه أو باسمه أومن أحد العاملين لديه أو من أحد ممثليه. يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة». يشار إلى أن المشروع الذي يسرى القانون على الرمال المستخدمة في عمليات الدفان قبل صدوره يتألف من 7 مواد عدلت في مجلس الشورى باستحداث 5 مواد جديدة ليصل إجمالي مواد المشروع 11 مادة. وكان مجلس الشورى في الدور الثالث توافق مع قرار مجلس النواب بحذف المادة 5 واختلف المجلسان في المواد 1، 2، 3 ، 4 ، 6، 7).
مخالفة «استخراج الرمال».. حبس وغرامة تصل لـ 100 ألف دينار
22 نوفمبر 2013