كشف تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، إن مجلس إدارة شركة «ممتلكات» مارس صلاحياته كاملة بعد انتهاء مدته القانونية بـ15 شهراً، ووصفت تولي وزير المالية مهام المساهم بالشركة في ما يتعلق بالمكافآت والتعيينات بأنها قابلة للطعن في شرعيتها.وأوصى التقرير بوقف صرف المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والإسراع برفع التوصيات بشأنها للجهات المعنية لإضفاء الصفة الشرعية عليها، مؤكداً مخالفة الشركة لجهة تعيين شركة تدقيق حسابات لأكثر من 5 سنوات بدلاً من المدة القانونية المحددة بـ3 سنوات.ودعا التقرير إدارة الشركة إلى اعتماد آليات وأسس واضحة لاحتساب قيمة المكافآت والترقيات، بعد أن منحت الشركة مبلغ مليونين و333 ألف دينار كمكافآت بين عامي 2009 و2010 ودون صرف أية مكافأة في 2011. ونص البند (أ) من المادة (12) من النظام الأساسي للشركة على أن «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون بينهم الرئيس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس التنمية الاقتصادية»، وتم تشكيل أول مجلس إدارة بموجب القرار رقم (6) لسنة 2006 الصادر بتاريخ 1 يوليو 2006 عن مجلس التنمية الاقتصادية لمدة 4 سنوات انتهت يوم 1 يوليو 2010، وأعيد تشكيل مجلس الإدارة بموجب القرار رقم (3) لسنة 2011 الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية بتاريخ 27 سبتمبر 2011 ولمدة 4 سنوات، أي بعد 15 شهراً تقريباً من تاريخ انتهاء مجلس الإدارة السابق.ونبه التقرير إلى استمرار مجلس الإدارة السابق واللجان المنبثقة عنه في إدارة الشركة بعد انتهاء مدته، وحتى تاريخ صدور قرار إعادة تشكيل المجلس يوم 27 سبتمبر 2011، وعليه تفتقر كافة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ما بين 2 يوليو 2010 و26 سبتمبر 2011 إلى الشرعية، لأنها صادرة من جهة غير مختصة.وأوصى التقرير بعرض جميع القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة خلال فترة انتهاء مدته، على مجلس الإدارة الحالي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها حتى لا تتعرض الشركة لمخاطر الطعن في قانونية القرارات الصادرة، وعقب الديوان أنه كان يتوجب على مجلس الإدارة أن يسعى لتمديد مدة عمله لتلك الفترة تجنباً للطعن.وفي ما يخص صلاحيات المساهم ووزير المالية، والمنصوص عليها بالمادة (1) من النظام الأساسي للشركة، فيما يتعلق بتعريف المساهم، قال التقرير إن الوزير المنوط به أداء الاختصاصات المنصوص عليها في النظام والصادر بتسميته مرسوم وله اختصاصات واردة، حيث تبين من خلال المادة (22) والتي تنص على أن يحدد المساهم مكافآت مناسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ألا يزيد مجموع هذه المكافآت عن 10% من صافي أرباح الشركة بعد استقطاع الاحتياطات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا النظام.ولاحظ التقرير حضور وزير المالية أو من يخوله، اجتماعات الجمعية العمومية واتخاذ قرارات تعتبر اختصاصية، كزيادة رأس المال الصادر، وتحديد قيمة المكافآت السنوية المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة، رغم أن هذه المهام تخص المساهم، ما يجعل كافة القرارات الصادرة عنه قابلة للطعن في شرعيتها، وعليه أوصى التقرير وقف صرف المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والإسراع في رفع التوصيات اللازمة للجهات المعنية بشأن تسمية المساهم واتخاذ القرار المناسب بشأن المكافآت المصروف وإضفاء الشرعية عليها.وكشف التقرير جمع رئيس الرئيس التنفيذي وظيفتين تنفيذيتين بآن واحد، فهو إلى جانب منصبه فهو يشغل أيضاً منصب رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»، ما يعد مخالفة لمبادئ الإدارة السليمة المتعارف عليها، حيث لا يمكنه هذا الوضع من مباشرة المهام والاختصاصات المنوطة به بالفعالية اللازمة بصفته المسؤول الأول عن سير العمل بالشركة. وبين تقرير الرقابة أن الشركة لم تلتزم أيضاً بنص المادة (32) والقاضية بعدم جواز تعيين مدق الحسابات الخارجي لأكثر من 3 سنوات متتالية، ولوحظ أنه تم تعين إحدى الشركات بمهام تدقيق حسابات الشركة منذ يوليو 2006 وحتى ديسمبر 2011 أي لفترة تتجاوز 5 سنوات، وأوصى التقرير بعدم إعادة تعيين الشركة المذكورة بعد انتهاء العقد. وبلغت قيمة مكافآت الأداء السنوية المصروفة للسنتين 2009 و2010 وبموافقة مجلس الإدارة مبلغ 2 مليون و332 ألفاً و965 دينار، ولم تعتمد الشركة أو تصرف أية مكافأة سنوية للموظفين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. ولحظ التقرير وجود نقاط ضعف بشأن مكافآت الأداء السنوية، تمثلت في عدم وجود آلية معتمدة لاحتساب المكافآت السنوية الممنوحة، وغياب الآليات والأسس الواضحة لاحتساب قيمة المكافأة السنوية الإجمالية، ودعا التقرير إلى وضع ألية وأسس معتمدة تستند عليها الشركة في احتساب المكافآت السنوية الممنوحة للموظفين والمكافآت الإجمالية.ونبه التقرير إلى وجود عدد من الترقيات للموظفين وزيادة رواتبهم دون معايير وأسس واضحة للترقية، لذا أوصى التقرير بوضع معايير وأسس لعملية الترقيات، على أن تشمل شروطاً محددة للترقية ونسبة الزيادة في الراتب.
إدارة «ممتلكات» عملت 15 شهراً بغير صفة مختصة
28 نوفمبر 2013