كتب - إبراهيم الزياني:أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية، بالموافقة على تعديل 3 مراسيم بقوانين، ينص الأول على حظر تنظيم المسيرات أو التجمعات في المنامة، والثاني على حبس غرامة كل من سلم إليه الحدث، وأهمل أداء أحد واجباته، إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف، وآخر يغلظ العقوبة على من شروع في تنفيذ أو إحداث أي تفجير بقصد إرهابي، ويضع قواعد منضبطة لعملية جمع وتلقي الأموال.وتأتي المراسيم، التي يناقشها مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل، استجابة لتوصيات المجلس الوطني، الهادفة إلى ضمانة حماية الطفل ومراعاة مصلحته، ووضع قواعد منضبطة لتنظيم حق التظاهر والمسيرات والتجمعات والاعتصامات، وتشديد عقوبة محرض الغير على ارتكاب جريمة لغرض إرهابي.ونص تعديل المادة 19 من مرسوم قانون الأحداث، على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتولى أمر التربية الفعلية للحدث وتم إنذار طبقاً للبند (أ) من المادة (4) من هذا القانون إذا أهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى بوجوده في إحدى الحالات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون».ونص التعديل على المادة 20 «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من سلم إليها الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف بوجوده في إحدى الحالات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون». وغلظ مرسوم بقانون «20» لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، عقوبة من شرع في تنفيذ تفجير إرهابي، إذ نصت المادة 10 بعد التعديل على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير، أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي، أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص. ويعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذجاً أو هياكلاً محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك»، فيما نص تعديل المادة 17 من المرسوم ذاته على أنه «يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، ولو لم يترتب على فعله أثر».أما المرسوم الثالث، فنص على استبدال المادة «11» من مرسوم الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، بـ»يُحظر قيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه. كما يحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات في مدينة المنامة، ويستثنى من ذلك الاعتصامات أمام المنظمات الدولية وذلك بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه الذي له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان المحدد لتنظيم الاعتصام.كما يُحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها. كما يُحظر استعمال المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.