كتب - إيهاب أحمد: وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، بإضافة شرط وسيلة الكسب المشروع للحصول عليها.ويتضمن الاقتراح بقانون إدخال بعض التعديلات على قانون الجنسية الحالي، لمعالجة بعض أوجه القصور كإضافة شرط آخر لمن يطلب الجنسية البحرينية في أن تكون له وسيلة كسب مشروعة، ومعالجة حالات انعدام الجنسية حال فقد الأولاد القصر للجنسية البحرينية بالتبعية لأبيهم حال فقده إياها، وتعديل إجراءات رد الجنسية البحرينية لمن فقدها متى زالت أسباب الفقد. وقالت وزارة الداخلية إن قانون الجنسية يعد من أهم القوانين التي تحدد ركن الشعب الخاضع للسيادة الشخصية للدولة، وهو أحد أركان قيام أي دولة من الناحية القانونية، لافتة إلى أن أي تعديل على القانون يجب أن يتناول كافة الجوانب الموضوعية والأهداف المرجوة والاعتبارات السياسية للدولة نفسها.وأبدت الوزارة بعض الملاحظات على التعديلات، إذ تناولت المادة الأولى من الاقتراح بقانون إضافة عبارة إلى الفقرة (1/د) من المادة (6)، وأخرى إلى الفقرة (2) من المادة (9) من قانون الجنسية البحرينية ليكون نصها بعد التعديل:أ. الفقرة (1/د) من المادة (6) أن يكون لديه في البحرين عقار ثابت مسجل باسمه لدى التسجيل العقاري، أو أن تكون له وسيلة كسب مشروعة.وأضافت «الداخلية» أن المشرع البحريني فرق في الجنسية الطارئة «المكتسبة»، ما بين حالة التجنيس المقيد «المشروط» والتجنيس المطلق «غير المشروط»، ومن المعلوم أن هذه الجنسية لا تفرض بقوة القانون وإنما هي منحة يحق لسلطة المنح حجبها عمن تشاء حتى ولو توفرت في الشخص الشروط، مشيرة إلى أن هذه الفقرة المراد تعديلها تدخل في نطاق حالة التجنيس المقيد، وهي تحدد شروطاً يجب توفرها بالشخص طالب الجنسية.ومن حيث التطبيق العملي فإن شرط توفر وسيلة الكسب المشروع لطالب الجنسية، شرط عام مطبق ومعمول به حتى وإن لم يرد بالقانون نصاً، فمن غير الطبيعي النظر في طلب الجنسية لشخص وسيلة رزقه غير مشروعة، رغم ذلك لم تجد «الداخلية» مشكلة في تعديل الفقرة المشار إليها.وفيما يخص الفقرة (2) من المادة (9) «إذا فقد شخص الجنسية البحرينية، بموجب هذه المادة، فقدها معه أولاده القاصرون، شريطة أن يدخل هؤلاء في جنسية الأب الجديدة أو جنسية دولة أخرى».وقالت الوزارة إن المشرع عالج من خلال قانون الجنسية مشكلة انعدام الجنسية ضمن نصوصه وأحكامه، إلى جانب رغبة المشرع البحريني في حفظ وحدة الأسرة وكيانها، ما قد ينتج منه في حالة ربط جنسية الأب بأولاده القصر، وهناك ما يمنع بالأخذ بالتعديل المقترح على هذه المادة. وفيما يخص نص الفقرة (3) من المادة (6)، وعبارة في الفقرة (1) من المادة (7)، ونص المادة (11)، من قانون الجنسية البحريني لتصبح بعد التعديل:أـ الفقرة (3) من المادة (6) «إذا منح رجل الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة، اعتبر أولاده القصر وقت منحه الجنسية بحرينيين بالتجنس، على أن يكون لهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد اختيار جنسيتهم الأصلية، ويعتبر بحرينياً بالتجنيس كل من يولد لهذا الرجل بعد تجنسه.ولا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية البحرينية أن تصبح زوجته متمتعة بها إلا إذا أعلمت وزير الداخلية برغبتها في ذلك، واستمرت الزوجة مقيمة مع زوجها في البحرين لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ اكتسابه للجنسية البحرينية، ولم تنته الزوجية خلال هذه الفترة لغير وفاة الزوج».ب. الفقرة (1) من المادة (7) «المرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني بعد تاريخ العمل بهذا القانون لا تصبح بحرينية إلا إذا أعلمت وزارة الداخلية برغبتها في كسب الجنسية، واستمرت الزوجة مقيمة مع زوجها في البحرين لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ زواجها به، ولم تنته الزوجية خلال هذه الفترة لغير وفاة الزوج.ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها، ويجوز له خلال هذه المدة ولأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية بطريق التبعية لزوجها». وعقبت الداخلية «الغاية من التعديل المبين أعلاه ليس بالفقرة (3) من المادة (6) وإنما ينصب التعديل على الفقرة (4) بالمادة (6).ويترتب على التعديل المقترح على الفقرتين السابقتين -حسب «الداخلية»- إخلال بالمراكز القانونية بين المواطن الأصيل وبين من منح الجنسية، ويصادر حق السلطة المانحة في التحقق من جدية رابطة الزوجية واستقرارها واندماج الزوجة في المجتمع البحريني، وتكون الفترة السابقة لمنح الجنسية تعطي السلطة المانحة التأكد من التوافق الأسري بين الزوجين من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والتحريات بعد إعلان رغبة الحصول على الجنسية مباشرة، ولا يمكن التساهل حول هذه النقطة للتأكد من استحقاق الجنسية لطالبها، ولا يخفى أن هناك العديد من الزيجات الصورية تسيء إلى المجتمع، ما يستوجب التحقق والدراسة والتحري قبل منحها الجنسية.وعقبت الداخلية على المادة (11) وتنص على «يمكن رد الجنسية لمن فقدها بموجب أحكام المواد الثلاث السابقة، متى زالت أسباب الفقد، بموجب مرسوم بناءً على مذكرة تتقدم بها وزارة الداخلية تفيد بزوال الأسباب المؤدية إلى فقد الجنسية»، بالقول إن «قانون الجنسية هو الأداة المكونة والمحددة لركن الشعب عن قيام أي دولة، ووضع المشرع البحريني سلطة منح وفقد ورد الجنسية للسلطة المانحة متى رأت هذه السلطة ذلك، حيث إن المشرع أعطى هذه الميزة لجلالة الملك في أي وقت، وبالرجوع إلى الاقتراح المقدم فإن هذا الأمر يقيد سلطة جلالة الملك في هذا الموضوع، ما تجدر الإشارة إليه لإعادة النظر في تعديل المادة».وبالنسبة لتعديل المادة الثالثة والقاضي بحذف الفقرة (4) من المادة (6) من قانون الجنسية، قالت «الداخلية» إن الحكم المراد تعديله في هذه المادة ليس بالفقرة (4) بالمادة (6) ولكن المقصود بالحذف الفقرة (3) من نفس المادة وتنص على «لا يكون للأجنبي كاسب الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام هذه المادة حق الانتخاب أو التمثيل أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية (عدا الأندية أو الجمعيات الخاصة) قبل انقضاء 10 سنوات من تاريخ كسبه للجنسية».ورأت الوزارة أنه لا مانع من التعديل الوارد على المادة بما يتوافق مع قانون ممارسة الحقوق السياسية وتوصيات حوار التوافق الوطني، التي تطرقت بدورها إلى هذه المادة وفرقت بين حالة الترشح وحالة الانتخاب، على أن يقصد من هذا الأمر مجرد التصويت فقط دون حق الترشح.من جانبهم أبدى ممثلو المجلس الأعلى للمرأة ملاحظات على تعديل قانون الجنسية المتعلق بمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي وفق الشروط والضوابط الموضوعية، على أن يكون منح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بقرار من وزير الداخلية إذا توفرت 3 شروط أولها التقدم بطلب الحصول على الجنسية يعلن فيه الرغبة في الحصول على الجنسية البحرينية، ويقدم الطلب من قبل الأم بالنسبة لأبنائها القصر، والثاني أن يكون لطالب الحصول على الجنسية إقامة مشروعة في البحرين ومستمرة يحددها القانون قبل تاريخ الطلب، والثالث موافقة الأب على اكتساب الأبناء للجنسية البحرينية، على أن يستثنى من هذا الشرط أبناء المرأة المطلقة أو من توفى عنها زوجها أو هجرها.ويجوز لمن منح الجنسية بموجب هذه المادة الخيار في التخلي عن الجنسية البحرينية أو جنسيته الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد (21 عاماً)، ويجوز أيضاً لوزير الداخلية الإعفاء من كل أو بعض الشروط الواردة في هذه المادة.ونبه «الأعلى للمرأة» إلى ضرورة منح الجنسية البحرينية وفق ضوابط ومعايير، دون جواز منحها بقوة القانون، لوجود جوانب لابد من النظر إليها تدخل في نطاق الإضرار بأمن الوطن، لها من الأهمية تفوق إعطاء المرأة البحرينية الحقوق الأساسية في هذا الجانب، ومنها الزيادة الملحوظة في ازدياد أعداد الحاصلين على الجنسية، وستكون الزيادة بشكل أكبر خصوصاً إذا تم إعطاء الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، إضافة إلى ما يترتب عليه من أعباء مالية على الدولة، داعياً إلى الموازنة بين الحق وبين الالتزامات المالية المترتبة عليه. وتحفظ المجلس الأعلى للمرأة على التعديل الوارد في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 بالنسبة لطلب إجراء التعديلات المقترحة على قانون الجنسية 1963، وفقاً لما جاء في المواد الأولى والثانية والثالثة من المقترح.وبالنسبة للتعديل المقترح الوارد على الفقرة (د) من المادة السادسة من قانون الجنسية ومقتضاه إضافة عبارة «أن تكون له» طالب الجنسية «وسيلة مشروعة للكسب» للفقرة الناصة على أن يكون لديه في البحرين عقار ثابت مسجل باسمه، لا يرى المجلس الموافقة على هذا المقترح، إذ من شأن الأخذ به أن يؤدي إلى اتساع نطاق منح الجنسية، ما يتعارض مع سياسة البحرين وغيرها من دول مجلس التعاون، في الاقتصار على شرط تملك طالب الجنسية لعقار مسجل دليلاً على اندماج الأجنبي في النسيج الاجتماعي.وفيما يخص البند (2) من المادة التاسعة والمتعلقة بفقدان الأبناء القصر للجنسية حال فقدان أبيهم إياها، وافق المجلس على المقترح بإضافة عبارة «شريطة أن يدخل هؤلاء في جنسية الأب الجديدة أو جنسية دولة أخرى»، ما يؤدي إلى تجنب ظاهرة انعدام الجنسية، فضلاً عن إعمال مبدأ المساواة بين الأبناء القاصرين للبحريني بالتجنس والأولاد القاصرين للبحريني بصفة أصلية. وبشأن استبدال النص المقترح كبديل للبند (3) من المادة السادسة والذي يتطلب شرط استمرار إقامة الزوجة مع زوجها في البحرين لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ اكتسابه للجنسية البحرينية، وافق المجلس على هذا الاستبدال فضلاً عن موافقته لما جاء بالمقترح الاستغناء عن شرط مرور 5 سنوات عن إعلان الرغبة لوزارة الداخلية بطلب الجنسية، فتطلب مرور هذه المدة على إعلان الرغبة للوزارة لا فائدة منه طالما تطلب المقترح مرور ذات المدة على إقامة الزوجة مع زوجها البحريني.
«الكسب المشروع» شرط لنيل الجنسية البحرينية
07 ديسمبر 2013