وافق مجلس الشورى أمس على مشروع قانون «نظام» العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم «52» لسنة 2013. ويهدف مشروع بقانون، إلى تنظيم عملية العلامات التجارية بشكل شامل، إذ يوضح إجراءات تسجيلها ومدة حمايتها وشطب تسجيلها، ونقل ملكيتها ورهنها والحجز عليها، وعقود الترخيص باستعمالها، وإجراءات تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية وسائر الأمور التنظيمية.ويؤدي المشروع، إلى توحيد التشريعات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتناولت المادة الأولى الموافقة على قانون «نظام» العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة بمملكة البحرين يومي 24 و25 ديسمبر 2012. في حين نصت المادة الثانية على استمرار العمل بالقانون رقم «11» لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية، على أن يلغى العمل به اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون «النظام» المرافق.