أظهرت الإحصاءات أن 5528 مطلقة و8692 أرملة يستفدن من علاوة الغلاء في البحرين، و28% من مستحقات الضمان الاجتماعي ثبت إعالتهن لأسرهن، فيما اتفقت المشاركات بندوة «المرأة المعيلة بين الواقع والتشريعات»، على صعوبة إثبات إعالة المرأة المتزوجة لأسرتها باستثناء حالة إصابة الزوج بعجز كامل يمنعه عن الإعالة.ونبهت المشاركات في ندوة نظمتها وكالة أنباء البحرين، إلى وجود معيلات لم يستطعن تقديم دليل الإعالة، إضافة إلى صعوبة إثبات الهجر أمام المحاكم الشرعية بالنسبة لمن هجرها زوجها.وأكدن أن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، دعمت المرأة البحرينية لتحقيق مزيد من المكتسبات على مختلف الصعد، ضمن توجيهات سموها للمجلس الأعلى بإطلاق مبادرات وطنية هادفة إلى وضع سياسة للارتقاء بالمرأة في الميادين كافة، وتقديم خدمات اجتماعية وقانونية وإرشادية تؤهل المرأة المعيلة لإحراز خطوات متقدمة على درب تكافؤ الفرص والمشاركة بتحقيق التنمية المستدامة.وأشادت المشاركات بالدعم الحكومي للأسرة البحرينية والمرأة، عبر رفع ميزانية المساعدات الاجتماعية إلى 26 مليون دينار سنوياً، لافتات إلى دعم القوانين والتشريعات البحرينية للمرأة، من خلال التوجه الدستوري بمساواة المرأة مع الرجل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي المسائل المتعلقة بالاستحقاقات الأسرية، وسن العديد من التشريعات والقوانين والاتفاقات تدعم المرأة، وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بعد انضمام البحرين إليها بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002.المرأة بالتشريع البحرينيوطرحت الندوة ضمن عدة محاور، واقع المرأة البحرينية المعيلة في القوانين والتشريعات، والمعوقات أمام أداء دورها كعائل للأسرة، وكيفية إعانة القوانين والتشريعات للمرأة المعيلة على تذليل المعوقات.وألقت الندوة الضوء على الخدمات المقدمة من المملكة للمرأة المعيلة ممثلة في المجلس الأعلى للمرأة ووزارة التنمية الاجتماعية، والمساعدات المالية والاجتماعية الموفرة للمرأة المعيلة لدفعها إلى مزيد من الإنتاج والعطاء.وتقدمت مديرة المساعدات الاجتماعية بوزارة التنمية الشيخة عائشة آل خليفة، والمستشارة بهيئة التشريع والإفتاء القانوني معصومة عبدالرسول، ومديرة مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى رنا خليفة، ومديرة المراكز الاجتماعية بوزارة التنمية زهرة التناك، بالتهنئة إلى الأميرة سبيكة بيوم المرأة البحرينية، مشيدات بما تقدمه لدعم المرأة والارتقاء بها في المجالات كافة.وقالت المستشارة معصومة عبدالرسول «لدينا مجموعة قوانين وتشريعات تجسد واقع المرأة البحرينية المعيلة، حيث تنص المادة (4) من الدستور على أن العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة».وأضافت أن المادة (5/أ) من الدستور تنص على «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشأ ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، وتعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي».ولفتت إلى أن المادة (18) تنص على «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».وأكدت أنه انطلاقاً من هذا التوجه الدستوري، تتساوى المرأة البحرينية مع الرجل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، وتتساوى معه بشكل خاص في المسائل المتعلقة بالاستحقاقات الأسرية، معلقة «عند الحديث عن التشريعات يجب ألا نفكر أنها بمعزل عن الرجل، لأن الرجل أيضاً يحتاج إلى استحقاقات أسرية لكونه يعيل أسرة مثله مثل المرأة المعيلة».ونبهت إلى أن المرأة البحرينية تتساوى أيضاً في جميع الاستحقاقات الأسرية مثل العلاوات الاجتماعية والإعانات النقدية والخدمات الإسكانية والاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطن.وقالت إن المشرع البحريني أبدى اهتماماً خاصاً بالمرأة المعيلة، حيث صدرت العديد من التشريعات في هذا الشأن ومنها القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وبموجب هذا القانون تستفيد الأرملة والمطلقة والمهجورة وأسرة المسجون والبنت غير المتزوجة واليتيمة والعاجزة عن العمل والمعوقة والمسن.وأوضحت أن هذا القانون ينطبق أيضاً على الرجل، لأن السلطة التشريعية والتنفيذية تجد ضرورة أن يكون المبلغ المدفوع للمستفيد من القانون، يتفق مع الحد الأدنى اللازم للمعيشة.قوانين تدعم المرأةوعددت مديرة المساعدات الاجتماعية القوانين الداعمة للمرأة، وبينها القانون رقم (40) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2006 لرعاية وتشغيل وتأهيل المعوقين، ويمنح بموجبه المعوق مخصص إعاقة شهري سواء كان ذكراً أم أنثى، والقانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية وأبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة. وأضافت أن قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، قرر علاوة اجتماعية للمرأة المتزوجة في حالة عجز زوجها عن العمل أو المطلقة أو الأرملة إذا كان لديها أبناء تعيلهم أعلى من العلاوة الاجتماعية التي تستحقها الموظفة العزباء أو المتزوجة، وقانون التقاعد رقم (2) لسنة 2009 بتعديل المادة (26) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ونص على تمكين الأرملة المنتقل نصيبها في المعاش إلى أبنائها وبناتها، أو إلى صندوق التقاعد بسبب زواجها ثم ترملت أو طلقت من زوجها الأخير من استرداد نصيبها في المعاش ولم تستحق معاشاً تقاعدياً عن زوجها الأخير بعد وفاته.المرأة ببؤرة الاهتماممن جانبها أكدت مديرة مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى رنا خليفة، أن المجلس ومنذ بداية إنشائه يعتبر الجهة الرسمية في المملكة كجهة استشارية لجلالة الملك في ما يخص قضايا المرأة، لافتة إلى أن المجلس حققت منذ إنشائه إنجازات عديدة انبثقت من الخطة الوطنية المعنية بالمرأة، لجهة مساعدة ومساندة المرأة البحرينية بشكل عام والمرأة المعيلة بشكل خاص. وأضافت أن وزيري الأشغال والإسكان وبناء على القرار رقم (12) لسنة 2004، بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية، وجها لصرف علاوة سكن للمرأة المطلقة والأرملة بواقع 100 دينار شهرياً، وتم بموجبه إصدار القانون رقم (16) لسنة 2008، لفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008. ولفتت إلى أن المجلس قدم العديد من التوصيات دخل بعضها حيز التنفيذ، منها توصية معاملة أبناء المرأة البحرينية معاملة البحريني في ما يتعلق برسوم الإقامة والتعليم والعلاج، وجاء القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية وأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية متماشية مع هذه التوصية، وإدراج فئة الأرامل والمطلقات والبنت غير المتزوجة المستفيدات من الضمان بناء على القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وتوصية بمنح حق الانتفاع للمرأة البحرينية العازبة والمطلقة والأرملة غير الحاضنة أو الحاضنة لأبناء غير بحرينيين، من خلال تعديل قرار الإسكان باستحداث الفئة الخامسة.وتقول زهرة التناك «لدينا 9 مراكز اجتماعية في البحرين، والعاشر يفتح قبل نهاية العام الحالي، ومن خلال هذه المراكز نقدم خدماتنا وبرامجنا إلى كل فئات المجتمع، ولدينا برامج تدريبية تسهم في حصول المرأة على مهنة».هل هناك شروط لالتحاق المرأة بهذه المراكز؟قالت «لا توجد شروط محددة، سوى أن تكون امرأة منتجة، وإن لم تكن بالمستوى المطلوب فالمراكز الاجتماعية تعمل على تأهيلها وزيادة تدريبها، ليخرج عملها متقناً ويمكن تسويقه من خلال مراكز التسويق التابعة للوزارة، أو من خلالها بشكل مباشر»، مشيرة إلى أن برامج الإرشاد الأسري وجدت لتساعد المرأة على تخطي مشكلات تعيق حياتها الأسرية.
5528 مطلقة و8692 أرملة يستفدن من علاوة الغلاء
10 ديسمبر 2013