وافقت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، خلال اجتماعها أمس برئاسة الشيخ د. خالد بن خليفة آل خليفة، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية، على 3 مراسيم بقوانين، مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية من الأعمال الإرهابية، ومرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013 باستبدال المادة (11) من المرسوم رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، ومرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، قررت الموافقة على المراسيم بقوانين وإعداد تقاريرها تمهيداً لرفعها لهيئة المكتب.وأكد رئيس اللجنة خالد بن خليفة أن اللجنة وافقت أيضاً خلال اجتماعها على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تم تحديد حد أدنى لسن الحدث يتمثل في 7 سنوات، حيث قررت الموافقة على المشروع بقانون وإعداد تقريرها تمهيداً لرفعه لهيئة المكتب. ويهدف المشروع إلى وضع حد أدنى لسن الحدث بحيث يكون مميزاً وأهلاً للمساءلة الجنائية التي تقوم على عنصري الإدراك والاختيار وحتى تكون النصوص القانونية مترابطة ولا تناقض بينها.
«خارجية الشورى» تنهي «تنظيم المسيرات» وتحديد سن الحدث
18 ديسمبر 2013