أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى السلامة القانونية والدستورية لكل من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمرسوم بقانون باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، ومشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، ومشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشارت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة دلال الزايد رئيسة اللجنة، إلى أهمية التعديلات الواردة على قانون الأحداث في العمل على تعزيز مسؤولية الآباء تجاه هذه الفئة العمرية الحرجة، إضافة إلى تحديد سن أدنى مناسب للحدث وفقاً لنص قانوني صريح. وكانت اللجنة قد بحثت كلاً من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، حيث أكدت اللجنة على السلامة القانونية والدستورية للتعديلات الواردة ضمنهما بما يتوافق مع قرار مجلس النواب، تمهيداً لمناقشتهما في اللجنة المختصة.
«تشريعية الشورى»: مرسوم «الحماية من الإرهاب» دستوري
18 ديسمبر 2013