راجع مسؤولون من المجلس الأعلى للبيئة ومسؤولين من وزارات المواصلات، والداخلية، والبلديات والزراعة، الالتزامات والجزاءات المترتبة على انضمام البحرين إلى الاتفاقية الدولية لإدارة مياه التوازن، والتوقيع على الملاحق المتبقية الاتفاقية الدولية لمكافحة التلوث الصادر من السفن (ماربول 73/78)، تمهيداً لتمكين السلطات المعنية مجتمعة، وفي ظل غطاء قانوني محكم، من مزاولة حق البحرين الوطني والسيادي في إلزام ومحاسبة السفن العابرة لمياهها الإقليمية فيما يخص تصريف مياه التوازن ومياه الصرف الصحي المحمولة بباطنها، وكذلك الانبعاثات الصادرة من محركاتها. ويشهد العالم المتقدم إجراءات صارمة تحول دون تصريف مياه التوازن التي تثبت البواخر وتوازن دفتها ودرجة طفوّها ورسوّها في الموانئ، ومن شأن تعبئتها من مياه محددة وتصريفها في مياه أخرى أن تتسبب في نقل كائنات حية غريبة عن البيئات المحلية التي تُلقى فيها مع مياه التوازن المصرّفة، وبالتالي لا تتعايش بسلام مع الكائنات الفطرية الأصيلة.من جانب آخر، تقتضي التشريعات الدولية المنظمة لتصريف مياه المجاري والانبعاثات الصادرة من السفن أن يلتزم طاقم السفينة العابرة أو الراسية في الموانئ بالممارسات المثلى التي تحفظ البيئات البحرية والساحلية الإقليمية للدول، وذلك لتجنب تعرضها والشركات أو الدول المالكة لها للإجراءات والتبعات القانونية عند التسبب في تسربات أو انبعاثات الدخان أو أي نوع من أنواع تصريف المياه غير المعالجة.ومن شأن التوقيع على الملاحق 3 و4 و6 من اتفاقية ماربول أن ينظم ويحد من مخاطر المواد الكيميائية الضارة المعبأة في السفن، والتعامل السليم مع مياه المجاري الصادرة عن السفن، وأيضاً التلوث الهوائي الناجم عنها.
«الأعلى للبيئة» يراجع بنود «إدارة مياه التوازن» وملاحق اتفاقية «ماربول»
24 ديسمبر 2013